إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 83 لسنة 2024 — هيئة أسواق المال — بشأن تقييد ترخيص أنشطة الأوراق المالية للشركة الأولي للاستثمار

هيئة أسواق المال

رقم التشريع وسنته

83 لسنة 2024

حالة التشريع

ملغي

🔍

التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية

وعلى القرار الإداري رقم (255) لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقرار الإداري رقم (307) لسنه 2021

وبناء على مقتضيات مصلحة العمل

قرر -

مادة أولى :

– تمنح السيدة/ نور الهدى محمود منصور علي – (ر.م: 281090100227)، مفتش اغذية صفة الضبطية القضائية، عملا بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة والتغذية رقم 112 لسنة 2013 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019.

مادة ثانية:

ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم بتنفيذه.

رئيس مجلس الإدارة المدير العام

صدر في: 12 يونيو 2024 م

هيئة أسواق المال

قرار رقم (83) لسنة 2024

بــــــــشأن

تقييد ترخيص أنشطة الأوراق المالية للشركة الأولى للاستثمار

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- القانون رقم (71) لسنة 2020 بشأن إصدار قانون الإفلاس ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص الشركة الأولى للاستثمار رقم /2015 /AP 0008 الصادرة بتاريخ 2024/3/8؛

- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (20) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/6/26.

قرر ما يلي:

مادة أولى

تقييد أنشطة الأوراق المالية للشركة الأولى للاستثمار التالية:

. مدير محفظة الاستثمار

. أمين حفظ

. مدير نظام استثمار جماعي

. وكيل اكتتاب

بحيث تقتصر مهام الشركة على الاستمرار في إدارة وحفظ الأموال والأصول الحالية للعملاء ويحظر على الشركة قبول إدارة وحفظ أموال وأصول عملاء جديدة وذلك لمدة ستة أشهر أو لحين صدور قرار نهائي أو حكم بات من محكمة الاستئناف أيهما أقرب.

مادة ثانية

يتعين على الشركة الأولى للاستثمار وضع إجراءات تضمن للعملاء الحاليين قدرتهم على استرداد أموالهم وأصولهم من الشخص المرخص له في حال طلبهم ذلك.

مادة ثالثة

تلتزم الشركة بتزويد الهيئة بتقرير شهري من تاريخ صدور هذا القرار عن الإجراءات المتخذة من قبل الشخص المرخص له للالتزام بمتطلبات قانون الإفلاس ولائحته التنفيذية.

مادة رابعة

لترم الشركة بالإفصاح عن هذا القرار في بورصة الكويت فور صدوره عملاً بأحكام الكتاب العاشر الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما.

مادة خامسة

تلتزم الشركة بوضع خطة لمعالجة أسباب تقييد النشاط وتقدمها للهيئة طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة 1- 14- 1 من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

مادة سادسة

تستوفي الشركة كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

مادة سابعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2024/6/26 وينشر في الجريدة الرسمية.

المدير التنفيذي بالإنابة

عثمان إبراهيم العيسى

صدر بتاريخ: 27 يونيو 2024 م

وحدة تنظيم التأمين

2024/8 قرار رقم

بشأن منح ترخيص بصفة مؤقتة لمزاولة

نشاط أعمال التأمين

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والقانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- وبناء على قرار قاضي الإفلاس الصادر بتاريخ 2024/5/15 بشأن الطلب رقم (2023/1 إعادة هيكلة)

- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (6) لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/10 تنفيذاً لقرار قاضي الإفلاس،

قرر ما يلي:

مادة أولى

منح شركة أمان للتأمين التكافلي ترخيص مزاولة نشاط التأمين تنفيذاً لقرار قاضي الإفلاس والصادر بمقر إدارة الإفلاس في التاريخ 2024/5/15، وذلك بصفة مؤقتة حتى تمام الانتهاء من تنفيذ خطة إعادة الهيكلة او إنهاء الإجراءات او صدور حكم قضائي.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا

محمد سليمان العتيبي

صدر بتاريخ : 24 يونيو 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي