أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
لوائح وقرارات

هيئة أسواق المال  قرار رقم (83) لسنة 2024 بشأن تقييد ترخيص أنشطة الأوراق المالية للشركة الأولى

admin منذ 4 أشهر 180
هيئة أسواق المال  قرار رقم (83) لسنة 2024 بشأن تقييد ترخيص أنشطة الأوراق المالية للشركة الأولى

هيئة أسواق المال
 قرار رقم (83) لسنة 2024 بشأن تقييد ترخيص أنشطة الأوراق المالية للشركة الأولى
بعد الاطلاع على: القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال للاستثمار
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ القانون رقم (71) لسنة 2020 بشأن إصدار قانون الإفلاس ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما :
وشهادة ترخيص الشركة الأولى للاستثمار رقم  2015 /AP 0008 الصادرة بتاريخ 2024/3/8  
وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه  رقم (20) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/6/26
قرر ما يلي:
مادة أولى
تقييد أنشطة الأوراق المالية للشركة الأولى للاستثمار التالية:
مدير محفظة الاستثمار
. أمين حفظ
مدیر نظام استثمار جماعي
وکیل اكتتاب
بحيث تقتصر مهام الشركة على الاستمرار في إدارة وحفظ الأموال والأصول الحالية للعملاء ويحظر على الشركة قبول إدارة وحفظ أموال وأصول عملاء جديدة وذلك لمدة ستة أشهر أو لحين صدور قرار نهائي أو حكم بات من محكمة الاستئناف أيهما أقرب.

مادة ثانية
يتعين على الشركة الأولى للاستثمار وضع إجراءات تضمن للعملاء الحاليين قدرتهم على استرداد أموالهم وأصولهم من الشخص المرخص له في حال طلبهم ذلك.
مادة ثالثة
تلتزم الشركة بتزويد الهيئة بتقرير شهري من تاريخ صدور هذا القرار عن الإجراءات المتخذة من قبل الشخص المرخص له للالتزام بمتطلبات قانون الإفلاس ولائحته التنفيذية.
مادة رابعة
لتزم الشركة بالإفصاح عن هذا القرار في بورصة الكويت فور صدوره عملا بأحكام الكتاب العاشر الإفصاح والشفافية من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما.

مادة خامسة
تلتزم الشركة بوضع خطة لمعالجة أسباب تقييد النشاط وتقدمها للهيئة طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة 1 14- 1 من الكتاب الخامس أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
مادة سادسة
تستوفي الشركة كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
مادة سابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2024/6/26 وينشر في الجريدة الرسمية.

المدير التنفيذي بالإنابة
عثمان إبراهيم العيسى
صدر بتاريخ: 27 يونيو 2024 م

ذات لصلة

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت