إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 52 لسنة 2026 — هيئة أسواق المال — بشأن تقييد ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة المصالح الاستثمارية (ش.م.ك.م)

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1789 · 3 مايو 2026

رقم التشريع وسنته

52 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (51) لسنة 2026

بشأن

تجديد تسجيل مكتب دار الرقابة للاستشارات الشرعية في السجل الخاص بمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة تسجيل مكتب التدقيق الشرعي الخارجي مكتب دار الرقابة للاستشارات الشرعية رقم (SA/2017/0003) الصادرة بتاريخ 2023/06/19؛

- وعلى طلب مكتب دار الرقابة للاستشارات الشرعية لتجديد تسجيله كمكتب تدقيق شرعي خارجي في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛

- وبناء على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد تسجيل مكتب دار الرقابة للاستشارات الشرعية في السجل الخاص بمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، وذلك اعتباراً من تاريخ 2026/06/19.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زیاد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 30 أبريل 2026 م

قرار رقم (52) لسنة 2026

بشأن تقييد ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة المصالح الاستثمارية (ش.م.ك.ع)

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص شركة المصالح الاستثمارية (ش.م.ك.ع) رقم 0001 /2020 /AP الصادرة بتاريخ 2026/02/02؛

- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (17) لسنة 2026 المنعقد بتاريخ 2026/04/29.

قرر ما يلي:

مادة أولى

تقييد ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة المصالح الاستثمارية (ش.م.ك.ع) التالية:

- مدير نظام استثمار جماعي.

- وكيل اكتتاب.

بحيث تقتصر مهام الشركة على الاستمرار في تقديم خدماتها لعملائها الحاليين فقط، ويحظر على الشركة قبول أي عملاء جدد أو تأسيس أو تسويق أنظمة استثمار جماعي جديدة، وذلك إلى حين معالجة التحفظات الجوهرية في تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتقديم بيانات مالية تعكس الوضع المالي للشركة وقدرتها على الاستمرار وتحقيق أرباح تشغيلية، وتحسين تدفقاتها النقدية المستقبلية، وذلك في موعد أقصاه تاريخ .2027/03/31

مادة ثانية

يتعين على شركة المصالح الاستثمارية (ش.م.ك.ع) وضع إجراءات تضمن للعملاء الحاليين قدرتهم على استرداد أموالهم وأصولهم من الشخص المرخص له في حال طلبهم ذلك.

مادة ثالثة

تلتزم الشركة بوضع خطة لمعالجة أسباب تقييد النشاط وتقديمها للهيئة طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة 1-14-1 من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

مادة رابعة

تستوفي الشركة كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

مادة خامسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

عماد أحمد تيفوني

صدر في: 30 أبريل 2026 م

22

بلدية الكويت

قرار وزاري رقم ( 202 / لسنة 2026 )

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (206) لسنة (2009)

بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به

وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان

- بعد الاطلاع على المادة 72 من الدستور.

- وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1358 لسنة 2018 بإصدار اللوائح التنفيذية للقانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المشار إليه.

- وعلى القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 بشأن الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/206 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به وتعديلاته ،

- وبناء على قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ف 21/ 171/ 13/2026 د 4) المتخذ بتاريخ 2026/2/16.

- وعلى كتاب مدير الإدارة القانونية بالتكليف رقم ( 00151 ) المؤرخ في 2026/04/02.

- وعلى كتاب مدير عام البلدية رقم ( 00122 ) المؤرخ في .2026/04/21

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

المادة الأولى

يستبدل الجدول رقم (8) المرفق بهذا القرار ، بالجدول رقم (8) بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المشاتل في مختلف مناطق الكويت الملحق بالقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به.

المادة الثانية

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام الجدول المرفق ، على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الدولة لشئون البلدية

ووزير الدولة لشئون الاسكان

عبد اللطيف حامد حمد المشاري

صدر في: 27 أبريل 2026م

الموافق: 10 ذو القعدة 1447هـ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي