قرار رقم (74) لسنة 2026
بشأن
إنهاء تقييد أنشطة الأوراق المالية
للشركة الأولى للاستثمار
بعد الاطلاع على:
-القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحتته التنفيذية وتعديلاتهما؛
-والقرار رقم (146) لسنة 2024 بشأن استمرار تقييد ترخيص أنشطة الأوراق المالية للشركة الأولى للاستثمار؛
-وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم .2026/00/00 00) لسنة 2026 المنعقد بتاريخ(
قرر ما يلي:
مادة أولى:
إنهاء تقييد أنشطة الأوراق المالية للشركة الأولى للاستثمار التالية:
▪ مدير محفظة الاستثمار.
▪ أمين حفظ.
▪ مدير نظام استثمار جماعي.
▪ وكيل اكتتاب.
وذلك لقيام الشركة بمعالجة أسباب تقييد الأنشطة المذكورة في القرار .2024 رقم (146) لسنة
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس المفوضين
عماد أحمد تيفوني
صدر بتاريخ 14 يونيو 2026 م