- وعلى القرار الوزاري رقم (25/2017) بشأن لائحة الأغذية المستوردة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2021 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى القرار الإداري رقم (255) لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقرار الإداري رقم (307) لسنه 2021
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل
-قرر-
مادة أولى
تمنح السيدة/ منى طالب المري - الوظيفة : مفتش أغذية – ( ر.م 297092700124) صفة الضبطية القضائية, عملا بمواد قانون انشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (112) لسنة 2013 واللوائح المنفذة له المعدل رقم (16) لسنة 2019, والقرار الإداري رقم (255) لسنة 2021 بشان منح صفة الضبطية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقانون رقم (307) لسنة 2021.
مادة ثانية
ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم بتنفيذه.
رئيس مجلس الإدارة المدير العام
صدر في: 25 سبتمبر 2024م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (146) لسنة 2024
بشأن استمرار تقييد ترخيص أنشطة الأوراق المالية للشركة الأولى للاستثمار
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- القانون رقم (71) لسنة 2020 بشأن إصدار قانون الإفلاس ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى القرار رقم (83) لسنة 2024 بشأن تقييد ترخيص أنشطة الأوراق المالية للشركة الأولى للاستثمار والصادر بتاريخ 2024/06/27؛
- وشهادة ترخيص الشركة الأولى للاستثمار رقم AP / 2015/ 0008 الصادرة بتاريخ 2024/03/08.
- وبناءً على موافقة مجلس إدارة الشركة الأولى للاستثمار بتاريخ 2024/09/26 على التقدم بطلب افتتاح إجراءات إعادة هيكلة أصول الشركة وفقاً للقانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (34) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/10/23.
قرر ما يلي:
مادة أولى
يلغى العمل بالقرار رقم (83) لسنة 2024 بشأن تقييد ترخيص أنشطة الأوراق المالية للشركة الأولى للاستثمار الصادر بتاريخ 2024/06/27 وذلك من تاريخ 2024/09/17 لصدور حكم الاستئناف برفض طلب التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة المقدمة من الشركة المشار إليها في القرار.
مادة ثانية
استمرار تقييد أنشطة الأوراق المالية للشركة الأولى للاستثمار التالية:
▪ مدير محفظة الاستثمار.
▪ أمين حفظ.
▪ مدير نظام استثمار جماعي.
▪ وكيل اكتتاب.
اعتباراً من تاريخ 2024/09/17 لحين صدور قرار نهائي من قاضي الإفلاس بالموافقة على طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة وفقاً للقانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس من عدمها، وموافاتنا بالإجراءات المتخذة من قبل الشركة المرتبطة بخطة إعادة هيكلة أصول الشركة.
مادة ثالثة
تقتصر مهام الشركة على الاستمرار في إدارة وحفظ الأموال والأصول الحالية للعملاء ويحظر على الشركة قبول إدارة وحفظ أموال وأصول عملاء جديدة. وفي جميع الأحوال، يجب أخذ موافقة مجلس مفوضي هيئة أسواق المال قبل الموافقة على قبول إدارة وحفظ أموال وأصول عملاء جديدة.
مادة رابعة
يتعين على الشركة الأولى للاستثمار وضع إجراءات تضمن للعملاء الحاليين قدرتهم على استرداد أموالهم وأصولهم من الشخص المرخص له في حال طلبهم بذلك.
مادة خامسة
تلتزم الشركة بتزويد الهيئة بتقرير شهري عن الإجراءات المتخذة من قبل الشخص المرخص له للالتزام بمتطلبات قانون الإفلاس ولائحته التنفيذية.
مادة سادسة
تلتزم الشركة بالإفصاح عن هذا القرار في بورصة الكويت فور صدوره عملاً بأحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما.
مادة سابعة
تلتزم الشركة بوضع خطة لمعالجة أسباب تقييد النشاط وتقدمها للهيئة طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة 1- 14- 1 من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
مادة ثامنة
تستوفي الشركة كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
مادة تاسعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2024/09/17 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ. د أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر في: 29 أكتوبر 2024 م
وحدة تنظيم التأمين
قرار رقم (16) لسنة 2024
بشأن شطب قيد مراقب حسابات
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقب الحسابات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقرار رقم (20) لسنة 2022 بشأن طلب تسجيل قيد مراقب حسابات،
- والقرار رقم (30) لسنة 2023 بشأن قيد مراقبي الحسابات،
-وكتاب شركة بيكرتلي المؤرخ في 2024/9/12 بشأن طلب حذف اسم مراقب الحسابات من سجل مراقبي الحسابات لدى وحدة تنظيم التأمين،
- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (8) لسنة 2024 والمنعقد بتاريخ 2024/10/22.
قرر ما يلي:
مادة أولى
شطب قيد مراقب الحسابات الوارد بيانه في هذه المادة في سجل مراقبي الحسابات لدى وحدة تنظيم التأمين:
| اسم مراقب الحسابات | اسم المكتب | رقم القيد في سجل الوحدة |
|---|---|---|
| محمد حمد سليمان السلطان | مكتب السلطان لتدقيق الحسابات - بيكر تلي الكويت | EA20220008 |
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في: 28 أكتوبر 2024 م