الكويت اليوم العدد 1686 السنة السبعون
14
الأحد 4 ذو القعدة 1445 هـ - 2024/5/12م
قرار رقم 1 / 83- ر/ 2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على طلب شركة الملا العالمية للصيرفة المؤرخ 2024/24 بشأن
تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة :
• إغلاق فرع الشركة الكائن في منطقة شرق - قطعة (2) - شارع
الخليج العربي – قسيمة (900017) – مبنى سوق شرق – رقم
الوحدة (S29) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 21 شوال 1445هـ
الموافق : 30 أبريل 2024 م
قرار رقم 1 / 87- ر / 2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على طلب شركة سليمان علي المخيزيم للصرافة المؤرخ
2024/4/28 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى
بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات شركة سليمان علي المخيزيم للصرافة:
افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة خيطان – قطعة (7) – شارع
(70) - قسيمة (3420) – مبنى قيصرية الرجعان - محمد سعد
الرجعان - رقم الوحدة (23).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 26 شوال 1445هـ
الموافق : 5 مايو 2024 م