قرار رقم 83 لسنة 2023 — هيئة أسواق المال — بشأن الغاء ترخيص بعض انشطة الاوراق المالية لبنك برقان وتعديل قائمة الانشطة محل الترخيص فى سجل الاشخاص المرخص لهم.
قراررقم 83 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
83 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : هيئة أسواق المال
🔍
قرار رقم 83 لسنة 2023 — هيئة أسواق المال — بشأن الغاء ترخيص بعض انشطة الاوراق المالية لبنك برقان وتعديل قائمة الانشطة محل الترخيص فى سجل الاشخاص المرخص لهم.1 / 1