قرار رقم (68) لسنة 2026 بشأن إلغاء ترخيص بعض أنشطة الأوراق المالية لشركة ثروة للاستثمار وتعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل الأشخاص المرخص لهم
قراررقم 68 لسنة 2026
🔍
قرار رقم (68) لسنة 2026 بشأن إلغاء ترخيص بعض أنشطة الأوراق المالية لشركة ثروة للاستثمار وتعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل الأشخاص المرخص لهم1 / 1