إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (68) لسنة 2026 بشأن إلغاء ترخيص بعض أنشطة الأوراق المالية لشركة ثروة للاستثمار وتعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل الأشخاص المرخص لهم

رقم التشريع وسنته

68 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (68) لسنة 2026

بشأن إلغاء ترخيص بعض أنشطة الأوراق المالية لشركة ثروة للاستثمار وتعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل الأشخاص المرخص لهم

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى طلب شركة ثروة للاستثمار لإلغاء بعض أنشطة الأوراق المالية لتعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة؛

- وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة ثروة للاستثمار المنعقدة بتاريخ 2026/04/15؛

- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.

قرر ما يلي:

مادة أولى

إلغاء ترخيص نشاط صانع السوق لشركة ثروة للاستثمار.

وتعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية

تبقى الشركة شخصاً مرخصاً له لباقي أنشطة الأوراق المالية محل الترخيص والمقيدة في سجل الأشخاص المرخص لهم وفقاً للترخيص الصادر لها من قبل هيئة أسواق المال.

مادة ثالثة

تستوفي الشركة كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.

مادة رابعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالإنابة

أنوار جاسم المضف

صدر في 2 يونيو 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي