إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 10 لسنة 2020 بشأن إلغاء ترخيص بعض أنشطة الأوراق المالية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار وتعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1481 · 25 يناير 2020

رقم التشريع وسنته

10 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 10 لسنة 2020 بشأن إلغاء ترخيص بعض أنشطة الأوراق المالية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار وتعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة

قرار رقم (10) لسنة 2020 بشأن إلغاء ترخيص بعض أنشطة الأوراق المالية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار وتعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وعلى طلب شركة المدينة للتمويل والاستثمار لإلغاء بعض أنشطة الأوراق المالية لتعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة؛

– وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار المنعقدة بتاريخ 2019/12/30 بالموافقة على تعديل الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960، والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة في 2020/1/8؛

– وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي

مادة أولى إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار التالية:

1. مدير نظام استثمار جماعي.

2. أمين حفظ.

3. مراقب استثمار.

4. وكيل اكتتاب.

وتعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية تبقى الشركة شخصاً مرخصاً له لباقي أنشطة الأوراق المالية محل الترخيص والمقيدة في سجل الأشخاص المرخص لهم وفقاً للترخيص الصادر لها من قبل هيئة أسواق المال.

مادة ثالثة تستوفي الشركة كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.

مادة رابعة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الاشراف بالإنابة فهد عبدالله الفضلي صدر بتاريخ: 22 /1/ 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي