قرار رقم 196 لسنة 2022 — هيئة أسواق المال — بشأن الغاء ترخيص بعض انشطة الاوراق المالية لشركة مجموعة الامتياز الاستثمارية وتعديل قائمة الانشطة محل الترخيص فى سجل الاشخاص المرخص لهم لدى الهيئة.
قراررقم 196 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
196 لسنة 2022
حالة التشريع
ساري
الجهة : هيئة أسواق المال
🔍
قرار رقم 196 لسنة 2022 — هيئة أسواق المال — بشأن الغاء ترخيص بعض انشطة الاوراق المالية لشركة مجموعة الامتياز الاستثمارية وتعديل قائمة الانشطة محل الترخيص فى سجل الاشخاص المرخص لهم لدى الهيئة.1 / 1