إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 196 لسنة 2022 — هيئة أسواق المال — بشأن الغاء ترخيص بعض انشطة الاوراق المالية لشركة مجموعة الامتياز الاستثمارية وتعديل قائمة الانشطة محل الترخيص فى سجل الاشخاص المرخص لهم لدى الهيئة.

هيئة أسواق المال

رقم التشريع وسنته

196 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (196) لسنة 2022

بشأن إلغاء ترخيص بعض أنشطة الأوراق المالية لشركة مجموعة الامتياز الاستثمارية وتعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى طلب شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية لإلغاء بعض أنشطة الأوراق المالية لـتـعـديل قـائـمـة الأنشطة مـحـل التـرخيص في سـجـل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة؛

- وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة مجموعة الامتياز الاستثمارية المنعقدة بتاريخ 2022/11/29 بالموافقة على تعديل الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960، والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة في 2022/12/12؛

- وبناءً علـى القرار رقم (141) لسنة 2022 بـشـأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/09/04.

قرر ما يلي:

مادة أولى

إلغـاء ترخـيـص أنشـطـة الأوراق المـاليـة لشـركـة مجـمـوعـة الامـتـيـاز الاستثمارية التالية:

1. مستشار استثمار.

2. مدير نظام استثمار جماعي.

3. وكيل اكتتاب.

4. وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.

وتعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية

تـبـقى الشـركـة شـخـصـاً مرخـصـاً لـه لبـاقي أنشـطة الأوراق المـالـيـة محل الترخـيـص والمقـيـدة في سـجـل الأشـخـاص المرخـص لـهـم وفـقـاً للترخيـص الصادر لها من قبل هيئة أسواق المال.

مادة ثالثة

تسـتوفـي الشـركـة كافـة الالتزامات القـانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لـسـنـة 2010 بـشـأن إنـشـاء هيئـة أسـواق المـال وتـنظيـم نشـاط الأوراق المالية ولائحتـه التنفيـذيـة وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.

مادة رابعة

عـلـى الـجـهـات المـخـتـصـة تـنـفـيـذ هـذا الـقـرار كـل فـيـمـا يـخصه ويـعـمـل بـه اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 20 ديسمبر 2022 م

قرار رقم (197) لسنة 2022

بشأن إلغاء قيد السيد/ أحمد محمد عبد الرحمن الرشيد من السجل الخاص بمراقبي الحسابات

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ أحمد محمد عبد الرحمن الرشيد رقم (0033 / 2014 /EA) الصادرة بتاريخ 2020/01/24؛

- وعلى طلب السيد/ أحمد محمد عبد الرحمن الرشيد لإلغاء قيده من السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/09/04.

قرر ما يلي:

مادة أولى

إلغاء قيد السيد/ أحمد محمد عبد الرحمن الرشيد من السجل الخاص بمراقبي الحسابات لـدى هيـئـة أسـواق المـال اعـتـبـاراً من .2022/12/20

مادة ثانية

يـسـتوفـي الـسـيـد/ أحـمد مـحـمد عـبـد الـرحـمن الـرشـيـد كافـة الالتـزامـات القانونية المقررة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 20 ديسمبر 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي