قرار رقم 68 لسنة 2026 — هيئة أسواق المال — بشأن إلغاء ترخيص بعض أنشطة الأوراق المالية لشركة ثروة للاستثمار وتعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل الأشخاص المرخص لهم
قراررقم 68 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
68 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : هيئة أسواق المال
🔍
قرار رقم 68 لسنة 2026 — هيئة أسواق المال — بشأن إلغاء ترخيص بعض أنشطة الأوراق المالية لشركة ثروة للاستثمار وتعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل الأشخاص المرخص لهم1 / 1