إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار مجلس الوزراء رقم 962 لسنة 2018 بضم جهات لعضوية لجنة الدفاع المدني

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1402 · 21 يوليو 2018

رقم التشريع وسنته

962 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار مجلس الوزراء رقم 962 لسنة 2018 بضم جهات لعضوية لجنة الدفاع المدني

قرار رقم 962 لسنة 2018 بضم جهات لعضوية لجنة الدفاع المدني مجلس الوزراء:

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 21 لسنة 1979 في شأن الدفاع المدني، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 867 لسنة 1997 بتشكيل لجنة الدفاع المدني ونظام العمل بها، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 215 لسنة 2012، – وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر

مادة أولى يضم إلى عضوية لجنة الدفاع المدني المشكلة بقراري مجلس الوزراء المشار إليهما عاليه، مندوبين عن كل من الجهات التالية، على ألا تقل درجتهم عن وكيل وزارة مساعد:

1 – وزارة المالية.

2 – الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

3 – الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

4 – الهيئة العامة للصناعة.

5 – الهيئة العامة للطرق والنقل البري.

6 – المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

7 – مؤسسة الموانئ الكويتية.

8 – مؤسسة البترول الكويتية.

9 – وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

10 –معهد الكويت للأبحاث العلمية.

مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة صباح خالد الحمد الصباح صدر في : 3 ذو القعدة 1439 هـ الموافق : 16 يوليو 2918 م (كذا في الأصل)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي