قرار رقم (82) لسنة 2026 بشأن إلغاء ترخيص بعض أنشطة الأوراق المالية لشركة عمار للتمويل والاجارة وتعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل الأشخاص المرخص لهم
قراررقم 82 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 18 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
82 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم (82) لسنة 2026 بشأن إلغاء ترخيص بعض أنشطة الأوراق المالية لشركة عمار للتمويل والاجارة وتعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل الأشخاص المرخص لهم1 / 1