قرار رقم (82) لسنة 2026 بشأن إلغاء ترخيص بعض أنشطة الأوراق المالية لشركة عمار للتمويل والاجارة وتعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل الأشخاص المرخص لهم
قراررقم 82 لسنة 2026
🔍
قرار رقم (82) لسنة 2026 بشأن إلغاء ترخيص بعض أنشطة الأوراق المالية لشركة عمار للتمويل والاجارة وتعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل الأشخاص المرخص لهم1 / 1