قرار رقم 82 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ شركة منتجات المعادن (بدر خالد يوسف القبندي وشريكه ذ.م.م). الكائنة بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (6) - قسيمة (116/60/58/56) حتى يتم ازالة المخالفات والاثار المترتبة عليها.
قراررقم 82 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
82 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 82 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ شركة منتجات المعادن (بدر خالد يوسف القبندي وشريكه ذ.م.م). الكائنة بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (6) - قسيمة (116/60/58/56) حتى يتم ازالة المخالفات والاثار المترتبة عليها.