وزارة الإعلام
قرار إداري رقم (11) لسنة 2021
بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الالكترونية (محليات نيوز)
وكيل الوزارة المساعد لشؤون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني.
- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني.
- وعلى ترخيص الإعلام الالكتروني رقم 181-2017 الصادر بتاريخ 2017/10/30.
- وعلى كتاب السيد/ مدير إدارة النشر الالكتروني رقم 141.
قرر
مادة أولى
يلغى ترخيص الإعلام الالكتروني الصادر للسيد/ الدكتور نايف ضيدان مطلق المطيري، نوع النشاط (الصحافة الالكترونية) باسم موقع "محليات نيوز" بناء على طلب المرخص له إعمالا للفقرة الأخيرة من المادة (16) من القانون رقم(8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني المشار إليه.
مادة ثانية
يخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وينشر في الجريدة الرسمية.
وكيل الوزارة المساعد
لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في: 22 ذو الحجة 1442هـ
الموافق: 1 أغسطس 2021م
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم 82 لسنة 2021
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 33 لسنة 1960 بشأن إجراءات الرقابة الصحية بدولة الكويت على القادمين من المناطق بأمراض سارية.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وأحكام المادة 15 منه وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بإضافة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الأمراض السارية والوبائية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2020 بشأن تعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 المشار إليه أعلاه بإضافة مرض الإصابة بفيروس كورونا (COVID-19) إلى القسم الأول ( أ ) ( الأمراض الحجرية ) بجدول الأمراض السارية الملحقة بالقانون رقم 8 لسنة 1969 المنوه عنه عاليه.
- وعلى القرار الوزاري رقم 31 لسنة 2021 المتضمن منع دخول المطاعم والمقاهي والاكتفاء باستلام الطلبات من السيارات أو خدمة التوصيل.
- وعلى القرار الوزاري رقم 56 لسنة 2021 المتضمن إغلاق كافة الأنشطة التجارية اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الخامسة فجر اليوم التالي باستثناء الصيدليات ... الخ.
- وعلى القرار الوزاري رقم 72 لسنة 2021 المتضمن السماح للحاصلين
على اللقاح المضاد لفيروس كورونا والفئات المعفاة بالدخول إلى الأماكن التالية (صالات المطاعم والمقاهي، الأندية الصحية، الصالونات، المجمعات التجارية الكبرى التي تزيد مساحتها عن 6000 م2.
- وعلى القرار الوزاري رقم 78 لسنة 2021 المتضمن إغلاق كافة الأنشطة الخاصة بالأطفال بما فيها النوادي الصيفية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2021/7/25 وحتى إشعار آخر.
- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا قطاع الصحة العامة والسيد / وكيل الوزارة.
- قرر -
مادة أولى
فتح كافة الأنشطة باستثناء التجمعات بأنواعها بما فيها إقامة المؤتمرات وحفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2021/7/27.
مادة ثانية
فتح كافة الأنشطة الخاصة بالأطفال اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 2021/9/1.
مادة ثالثة
يسمح بدخول المحصنين فقط إلى كافة الأنشطة الممنوعة على أن يسمح لغير المحصنين بالدخول إلى الصيدليات والجمعيات التعاونية الاستهلاكية والأسواق الموازية ومنافذ التسويق الغذائية والتموينية فقط اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2021/8/1.
مادة رابعة
يُرفع الأمر لمجلس الوزراء الموقر للإحاطة وتكليف الجهات المعنية بتنفيذ ما جاء بالقرار – كل فيما يخصه وعلى الأخص اللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد – بمراقبة تنفيذ الاشتراطات الصحية وضمان الالتزام الجاد بها في مختلف الأنشطة والقطاعات.
مادة خامسة
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويلغى كل قرار أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الصحة
د. باسل حمود الصباح
صدر في: 16 ذو الحجة 1442هـ
الموافق: 26 يوليو 2021م
وزارة العدل
قرار وزاري رقم (2021/344)
وزير العدل:
بعد الاطلاع على الدستور.
• وعلى المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1959 بشأن التسجيل العقاري وتعديلاته.
• وعلى القانون رقم 21 لسنة 2019 في نظام السجل العيني.
• وعلى القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق.
• وعلى المرسوم الأميري الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة العدل.
• وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
على إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق قبل الحصول على توقيعات أصحاب الشأن على المحررات والعقود التأكد من إرفاق صورة عن التحويل المصرفي يذكر فيه الغرض من تحويل الأموال أو صورة الشيك المصدق الذي تم من خلاله دفع قيمة العقار على أن يذكر ذلك في محضر التصديق النهائي.
مادة ثانية
يستثنى من أحكام المادة الأولى المعاملات التي تمت بناء على الوكالات العقارية السابقة لصدور القرار.
مادة ثالثة
على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه لذوي الشأن ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2021/8/1 وينشر بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل
ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة
عبد الله يوسف عبد الرحمن الرومي
صدر في: 4 ذو الحجة 1442 هـ
الموافق: 14 يوليو 2021 م