قرار رقم 148 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (54) – بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة – قطعة (ب) – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 148 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
148 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 148 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (54) – بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة – قطعة (ب) – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1