قرار رقم 114 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (74) – الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة – قطعة (ب) – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 114 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
114 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 114 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (74) – الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة – قطعة (ب) – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1