إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 117 لسنة 2021 — بدون_جهة — بشأن اغلاق المحل رقم (1) - الكائن بالقسيمة رقم (38) - بمنطقة الفحيحيل - قطعة (5) والتابع / شركة ابناء مبارك الدبوس للتجارة العامة والمقاولات (دبوس الدبوس وشركاه) - حتى يتم ازالة المخالفات والاثار المترتبة عليها.

قرار رقم 117 لسنة 2021

رقم التشريع وسنته

117 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار رقم 117 لسنة 2021 — بدون_جهة — بشأن اغلاق المحل رقم (1) - الكائن بالقسيمة رقم (38) - بمنطقة الفحيحيل - قطعة (5) والتابع / شركة ابناء مبارك الدبوس للتجارة العامة والمقاولات (دبوس الدبوس وشركاه) - حتى يتم ازالة المخالفات والاثار المترتبة عليها. 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم العدد 1556 السنة السابعة والستون 13 أ الأحد 11 ربيع الأول 1443 هـ - 2021/10/17 م

قرار رقم (117) لسنة 2021
بشأن
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة العربية
للاستثمار

بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم
نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة العربية للاستثمار رقم
(AP/2016/0001) الصادرة بتاريخ 2019/01/04؛
- وعلى طلب الشركة العربية للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق
مالية لدى الهيئة؛
- وبناء على القرار رقم (63) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات
الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ
.2021/06/14

قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة العربية للاستثمار لدى هيئة
أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
- مدير محفظة الاستثمار.
- مستشار استثمار.
- أمين حفظ.
- مراقب استثمار.
- مدير نظام استثمار جماعي.
- وكيل اكتتاب.
- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة،
اعتباراً من تاريخ 2022/01/04.

مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً
من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 11 أكتوبر 2021 م

قرار رقم (118) لسنة 2021
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق
الأهلي الدولي متعدد الأصول القابض

بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم
نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الأهلي الدولي
متعدد الأصول القابض رقم (LCIS/2018/0002) الصادرة
بتاريخ 2018/11/19؛
- وعلى طلب شركة الأهلي كابيتال للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق
الأهلي الدولي متعدد الأصول القابض؛
- وبناءً على القرار رقم (63) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات
الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ
.2021/06/14

قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الأهلي الدولي متعدد
الأصول القابض، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد
الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2021/11/19.

مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 12 أكتوبر 2021 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي