قرار رقم (117) لسنة 2021
بشأن
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة العربية للاستثمار
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة العربية للاستثمار رقم (AP/2016/0001) الصادرة بتاريخ 2019/01/04؛
- وعلى طلب الشركة العربية للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناء على القرار رقم (63) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2021/06/14
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة العربية للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
- مدير محفظة الاستثمار.
- مستشار استثمار.
- أمين حفظ.
- مراقب استثمار.
- مدير نظام استثمار جماعي.
- وكيل اكتتاب.
- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2022/01/04.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 11 أكتوبر 2021 م
قرار رقم (118) لسنة 2021
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الأهلي الدولي متعدد الأصول القابض
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الأهلي الدولي متعدد الأصول القابض رقم (LCIS/2018/0002) الصادرة بتاريخ 2018/11/19؛
- وعلى طلب شركة الأهلي كابيتال للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق الأهلي الدولي متعدد الأصول القابض؛
- وبناءً على القرار رقم (63) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2021/06/14
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الأهلي الدولي متعدد الأصول القابض، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2021/11/19.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 12 أكتوبر 2021 م