إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 117 لسنة 2021 بشأن اغلاق المحل رقم (1) - الكائن بالقسيمة رقم (38) - بمنطقة الفحيحيل - قطعة (5) والتابع / شركة ابناء مبارك الدبوس للتجارة العامة والمقاولات (دبوس الدبوس وشركاه) - حتى يتم ازالة المخالفات والاثار المترتبة عليها

رقم التشريع وسنته

117 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (117) لسنة 2021

بشأن

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة العربية للاستثمار

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة العربية للاستثمار رقم (AP/2016/0001) الصادرة بتاريخ 2019/01/04؛

- وعلى طلب الشركة العربية للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناء على القرار رقم (63) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2021/06/14

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة العربية للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

- مدير محفظة الاستثمار.

- مستشار استثمار.

- أمين حفظ.

- مراقب استثمار.

- مدير نظام استثمار جماعي.

- وكيل اكتتاب.

- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2022/01/04.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 11 أكتوبر 2021 م

قرار رقم (118) لسنة 2021

بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الأهلي الدولي متعدد الأصول القابض

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الأهلي الدولي متعدد الأصول القابض رقم (LCIS/2018/0002) الصادرة بتاريخ 2018/11/19؛

- وعلى طلب شركة الأهلي كابيتال للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق الأهلي الدولي متعدد الأصول القابض؛

- وبناءً على القرار رقم (63) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2021/06/14

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الأهلي الدولي متعدد الأصول القابض، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2021/11/19.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 12 أكتوبر 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي