قرار رقم هـ ع ص ( 113 ) لسنة 2026
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A3-251) المحرر بتاريخ 2025/08/11 المتضمن ارتكاب السادة/ شركة مصنع المتحدة لإنتاج المصاعد الكهربائية (بندر خالد فهد الجري وشريكته ذ.م.م) - المخالفة التالية:
- القسيمة مغلقة لعدة زيارات العمل غير قائم.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2026/ 03/ 26 536/2026/10) المنعقد بتاريخ(
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
اغلاق/ القسيمة رقم (130-132) - بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (8) - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في : 10 مايو 2026م
قرار رقم هـ ع ص (114) لسنة 2026
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A1-431) المحرر بتاريخ 2025/08/12 المتضمن ارتكاب السادة/ شركة الصبية كازا للتجارة العامة- المخالفة التالية:
- القسيمة مغلقة وغير مستغلة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A1-319) المحرر بتاريخ 2025/01/29 المتضمن ارتكاب السادة/ شركة الصبية كازا للتجارة العامة- المخالفة التالية:
- ترك القسيمة مهجورة وغير مستغلة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 2026/ 03/ 26 536/2026/10) المنعقد بتاريخ(
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
اغلاق/ القسيمة رقم (74) - الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة - قطعة (ب) - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في : 10 مايو 2026م