قرار رقم 82 لسنة 2016 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن وقف ترخيص نشاط وسيط أوراق مالية مسجلة فى بورصة الأوراق المالية للشركة الرباعية للوساطة المالية .
قراررقم 82 لسنة 2016
النص وفقاً لآخر تحديث في 10 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
82 لسنة 2016
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
23
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 82 لسنة 2016 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن وقف ترخيص نشاط وسيط أوراق مالية مسجلة فى بورصة الأوراق المالية للشركة الرباعية للوساطة المالية .1 / 1