قرار رقم 83 لسنة 2016 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن استكمال استيفاء متطلب الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية مسجل فى بورصة الأوراق المالية .
قراررقم 83 لسنة 2016
النص وفقاً لآخر تحديث في 20 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
83 لسنة 2016
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
43
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 83 لسنة 2016 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن استكمال استيفاء متطلب الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية مسجل فى بورصة الأوراق المالية .1 / 1