إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 547
-
قرارات : 14,621
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 83 لسنة 2016 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن استكمال استيفاء متطلب الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية مسجل فى بورصة الأوراق المالية .

قرار رقم 83 لسنة 2016
النص وفقاً لآخر تحديث في 20 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

83 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

43

الجهة : الهيئة العامة للصناعة

🔍
قرار رقم 83 لسنة 2016 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن استكمال استيفاء متطلب الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية مسجل فى بورصة الأوراق المالية . 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي