قرار رقم 811 لسنة 1977 بشأن تحديد مقدار التأمين عن الإعلانات والشروط والمواصفات الفنية الخاصة بها
بلدية الكويت قرار رقم ( ٨١١ ) لسنة ١٩٧٧ بشأن تحديد مقدار التأمين عن الاعلانات والشروط والمواصفات الفنية الخاصة بها مدير البلدية العام بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ ١٥ فبراير سنة ١٩٧٧ بشأن الاعلان في الاماكن العامة وما يتطلبه من وجوب تحديد مقدار التأمين اللازم تقديمه عن الاعلان وكذلك تحديد المواصفات والشروط التي تحيل عليها نصوص المرسوم المذكور بالنسبة لانواع الاعلان المختلفة على اساس ان البلدية تقوم بتحديدها .
وبناء على عرض ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق ( قسم الاعلانات ) .
تقرر
مادة ( ١ )
التأمين المالي عن الاعلان يحصل تأمين مالي على كل اعلان يرخص به ولا يعاد التأمين إلا بعد التأكد من ازالة الاعلان ويخصم من التأمين المصاريف الادارية التي قد تتحملها الادارة في حالة عدم ازالة الاعلان فور انتهاء المدة المرخص بها أو عندما يطلب من المرخص له الازالة للضرورة أو لمقتضيات المصلحة العامة .
ويكون التأمين على النحو التالي :
١ يحصل تأمين مالي قدره ( ١٥٠ ) مائة وخمسون دينارا عن اعلانات الاسطح والاعلانات الطويلة والاعلانات على الطرق الخارجية والشوارع الرئيسية وما في حكمها .
٢ يحصل تأمين مالي قدره ( ٥٠ ) دينارا عن كل ما عدا ذلك من انواع الاعلانات الاخرى .
٣ لا يدفع تأمين عن لافتات المحلات التجارية واعلانات عيادات الاطباء والمهندسين واصحاب المهن الحرة والاعلانات التي ليس لها أى طابع تجاري .
مادة ( ٢ )
الشروط والمواصفات اللازمة في الاعلان على أسطح المباني الاشتراطات والمواصفات الواجب توفرها في الاعلانات التي تقام على أسطح المباني :
أ يصرح بالاعلان فوق أسطح المباني التجارية والمباني ذات الواجهات التجارية والمنشآت الصناعية فقط .
ب الحصول على موافقة مالك العقار على اقامة الاعلان وموافقته على الرسوم التفصيلية والانشائية للاعلان .
ج الالتزام بالمواصفات التالية :
١ الا يزيد ارتفاع الاعلان عن نصف ارتفاع البناء المقام فوقه وبحد أقصى وارتفاع خمسة أمتار من اعلى دورة السطح المبنية حسب النظام .
٢ الا يزيد عرض الاعلان عن ثلثي عرض واجهة البناء .
وفي حالة وضعه على زاوية واجهتين يكون عرضه لا يزيد عن ثلثي عرض الواجهة الاطول .
٣ أن تقدم المخططات التفصيلية والانشائية لاعتمادها معماريا وانشائيا حسب الاصول .
٤ ان تكون الاعلانات والتركيبات وغيرها مصنوعة من مواد غير قابلة للاحتراق .
٥ الا يعرض الاعلان وحواملة وتركيباته المنتفعين بالعقار أو غيرهم لأي خطر أو اضرار والا يتعارض مع التركيبات الخاصة بالمرافق العامة أو وسائل الانقاذ او يؤثر عليها .
٦ ان تكون اضاءة الاعلانات فوق الاسطح منفذة طبقا للاصول والمواصفات الفنية وعزل التيار بما يكفل السلامة من اخطار الحريق .
٧ يمنع منعا باتا استعمال اسطح هذه العقارات في اغراض نشر الملابس او اى غرض سكني آخر وان يمنع صعود الاطفال ، وعلى المالك اغلاق باب السطح نهائيا .
مادة ( ٣ )
الشروط والمواصفات الخاصة بالاعلان بواسطة الصناديق المضيئة يرخص باقامة الصناديق المضيئة التي تثبت امام واجهات المحلات او على جوانبها او في الممرات العامة للعمارات (اللواوين) وذلك على النحو التالي :
أ صندوق قياس ٢ متر × ١٫٣٥ متر ، ويرخص به في الممرات ذات الاعمدة ( اللواوين التي يبلغ عرضها ثلاثة أمتار فأكثر ، وعلى أسطح الدكاكين الخالية من السكن والتي تشكل جزءا من ملاحق العمارات .
ويشترط ان يبعد الاعلان عن حافة الرصيف بمسافة مترين وأن يرتفع عن مستوى سطح الارض ثلاثة أمتار على الاقل .
ب صناديق قياس ١٨٠ × ١٢٠ سم او قياس ١٥٠ سم × ٨٠ سم او قياس ٩٠ سم × ٦٠ سم ويرخص بها على واجهات المحلات التجارية التي توجد امامها ارصفة لا يقل عرضها عن ثلاثة امتار وان ترتفع عن مستوى سطح الارض ثلاثة أمتار على الاقل .
ولا يرخص بأكثر من صندوقين لكل محل تجاري وان يبعد احدهما عن الآخر مسافة ثلاثة امتار على الاقل .
مادة ( ٤ )
الشروط والمواصفات الخاصة بالإعلانات الطولية يرخص بتثبيت الاعلانات الطولية على جانب العمارات التجارية ذات الطوابق المتعددة سواء كانت مضيئة أو غير مضيئة بالشروط التالية :
أ - الا يتجاوز طول الاعلان ارتفاع الطوابق المستغلة من قبل المرخص له .
ب تقديم موافقة كتابية من المالك على تثبيت الاعلان .
ج ان يتراوح عرض الاعلان من نصف متر الى متر واحد على الأكثر .
د الا يتعارض الاعلان مع مصالح الجيران او يعيق وسائل التهوية وعمليات الانقاذ .
ه الموافقة على المخططات والرسوم الانشائية وطريقة التثبيت والاضاءة والسلامة .
مادة ( ٥ )
الشروط والمواصفات الخاصة بالإعلانات التي تقام على جانب الطرق الخارجية والشوارع الرئيسية
١ -- يشترط للترخيص بالاعلانات التي تقام على جانبي الطرق الخارجية والشوارع الرئيسية ان تتناسب في حجمها وموقعها مع طبيعة هذه الطرق واتساعها وان تثبت بطريقة محكمة وبشكل يقاوم الرياح . وان يبعد كل اعلان عن الذي يليه بمسافة تتناسب مع طول الطريق والسرعة المحددة للسير فيه من قبل ادارة المرور وان يقتصر الاعلان على بيانات ورسوم مجملة دون التفاصيل .
٢ - ويسمح بالاعلان على طريق البصرة من الاطلاع على العبدلي ، وعلى طريق الاطراف بقياس ٨ متر × ٤ متر وان يبعد الاعلان عن حد الاسفلت مسافة ١٥ مترا .
٣ يسمح بالاعلان على طريق الفحيحيل والجهرة والمطار الدولي من دوار مصنع الطابوق الرملي حتى سياج المطار والطرق الأخرى المشابهة خارج المناطق السكنية والصناعية بصورة عامة بقياس ٦ متر × ٣ متر على ان يبعد عن حد الرصيف او الاسفلت مسافة لا تقل عن ١٠ متر وان يبعد عن اقرب مبنى مسافة لا تقل عن ٢٠ مترا .
٤ - يسمح بالاعلان على جانبي الطريق الدائري السادس والطرق الأخرى المسموح بها بقياس ٤ متر × ٢ متر ويراعى ان يبعد عن حد الرصيف بمسافة معقولة تحددها الادارة حسب الاحوال .
مادة ( ٦ )
الشروط والمواصفات الخاصة بالاعلانات على شكل سهم يرخص بالاعلان على شكل سهم للدلالة على الموقع ويكون الترخيص مؤقتا وعلى النحو التالي :
١ -- اسهم للدلالة على المحلات التجارية والصيدليات وما شابهها ويرخص لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر .
٢ -- اسهم للدلالة على البنوك وفروعها والمؤسسات والمستشفيات الخاصة والجمعيات التعاونية والمحلات الكائنة في مناطق الشويخ الصناعية المنزوية او البعيدة عن الشارع العام ويرخص بها لمدة لا تتجاوز سنة .
٣ - في كل الاحوال يشترط ان يبعد عن حافة الرصيف بمسافة مناسبة ولا يتعارض مع لوحات واشارات المرور وما في حكمها .
٤ - ان تثبت بطريقة سليمة لا يترتب عليها اتلاف الارصفة او نزع البلاط او الاسفلت الا بقدر اللازم .
مادة ( ٧ )
الشروط والمواصفات الخاصة بالاعلان عن طريق اللافات القماشية
١ -- يرخص بوضع اللافات القماشية بصفة مؤقتة امام واجهات المحلات التجارية ويشترط للاعلان عن التنزيلات موافقة وزارة التجارة والصناعة مقدما .
٢ ويشترط للترخيص بوضع لافتة قماشية بغرض الدعاية لوصول بضاعة جديدة ابراز مانفيست البضاعة فقط .
٣ ان ترتفع عن مستوى سطح الارض بمسافة مناسبة لا تعيق المشاة .
٤ ان تكون بعيدة عن التركيبات الكهربائية او مصابيح الاضاءة .
مادة ( ٨ )
الشروط والمواصفات الخاصة بالاعلان على جانب الباصات ومركبات النقل للشركات والمحلات التجارية ( أولا ) يشترط للترخيص بالاعلان على جانبي الباصات ما يأتي : - أ تقديم صورة من عقد الاعلان المبرم مع شركة المواصلات الكويتية .
ب تحديد عدد اللوحات المطلوب الترخيص بها دون حاجة لبيان ارقام المركبات .
ج ان يلتزم طالب الترخيص بكافة الشروط والمواصفات.
د لا يجوز وضع الاعلان على الواجهة الخلفية للمركبة.
( ثانيا ) يشترط للترخيص بالاعلان على جانبي مركبات النقل للشركات والمحلات التجارية ما يأتي :
أ ان تكون المركبة او سيلة النقل مملوكة لطالب الاعلان .
ب ان يقتصر الاعلان على خدمة مصالح مالك المركبة فقط .
مادة ( ٩ )
الاشتراطات الفنية للاعلان يلزم التقيد بالاشتراطات الفنية التالية :
أولا : السياجات واللوحات والحوامل والوسائل المعدة للاعلان والمقامة على الارض .
١ ان تكون القوائم مثبتة باحكام ولا يقل طول الجزء المثبت داخل الارض عن متر واحد .
٢ طلاء القوائم او الحوامل المصنوعة من الخشب او الحديد بوجهين من البيتومين .
٣ الا يزيد ارتفاع اعلى جزء من السياجات او اللوحات او الحوامل المقامة حول الارض الفضاء على ستة مشار من منسوب الارض المطلة عليها . فاذا لم يكن الغرض من اقامة السياج حجب الارض الفضاء من جميع الجهات وجب ترك جزء خال يكشف عما وراءه بارتفاع متر على الاقل من سطح الارض، ويجوز تغطية هذا الفراغ بشبكة من الخشب لا يقل الجزء المفرغ عن نصف مساحته .
٤ اذا ثبتت اللوحات بعيدة عن حد الطريق بمسافة لا تقل عن ثمانية أمتار جاز أن يصل ارتفاع أعلى جزء منها الى ثمانية أمتار .
ثانيا : اللوحات أو الحوامل المثبتة في الحوائط :
١ يجب استعمال كائنات من الحديد لا يقل طول الجزء المثبت منها داخل الحائط عن ١٠ سم ولا يجوز بأى حال استعمال الاوتاد الخشبية لهذا الغرض .
٢ أن يكون تصميم وتركيب وتثبيت الاعلان طبقا للاصول الفنية والقواعد الهندسية والا تتعارض مع فتحات الابواب والنوافذ ووسائل الانقاذ وانابيب المجارى ومواسير المياه .
٣ الا يجاوز بروز الاعلان بما في ذلك الحوامل واللوحات عن الطرف الداخلي لرصيف الشارع المسافات التالية :
٥ سم من حد الرصيف في حدود ارتفاع ثلاثة أمتار من سطح الارض فاذا تجاوز الارتفاع ذلك يجوز ابرازه لغاية ٢٠ سم .
الاعلانات التي تقام بشكل عمودي على واجهة البناء يكون بروزها في حدود ٥٪ من عرض الرصيف اذا تجاوز حد الاعلان من اسفل ثلاثة أمتار من سطح الارض ولم يتجاوز أربعة امتار . وبشرط الا يزيد البروز عن ٦٠ سم . ثم ١٠٪ عن عرض الرصيف فيما يعلو عن ٤ أمتار وبشرط الا يتجاوز البروز متر ونصف متر بأى حال .
ولا يتجاوز ارتفاع الاعلان عن سقف الدور العلوى المطل على الطريق بأكثر من مترين والا يتجاوز عرض الاعلان ٤٠ سم.
٤ الاعلانات المثبتة على واجهات الممرات المسقوفةيكون الحد الادنى لارتفاعها عن سطح ارضية الممر ٢٫٥ متر .
مادة ( ١٠ )
أحكام عامة ١ لا يجوز بأى حال اقامة الاعلان في غير الموقع المحدد للمرخص له من قبل المسئولين في قسم الاعلانات .
٢ ولا يجوز بأى حال وضع الاعلانات داخل وخارج المدينة فوق الدورات أو جزر الشوارع . فيما عدا اللافتات المؤقتة التي تقام في المناسبات والاحتفالات العامة وبعد موافقة البلدية على ذلك .
٣ يشترط في كافة الاحوال كتابة رقم الترخيص وتاريخه على لوحة الاعلان .
٤ يلتزم المرخص له بمراعاة كافة احكام مرسوم تنظيم الاعلان في الاماكن العامة .
مادة ( ١١ )
يعمل بهذا القرار من وقت صدوره .
مدير البلدية العام
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)