الكويت اليوم العدد 1401 السنة الرابعة والستون
59
الأحد 2 ذو القعدة 1439 هـ - 2018/7/15 م
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم 1004 لسنة 2018
بشأن الشروط والمواصفات الفنية لمزارع تربية الأبقار
وإنتاج الحليب وتسمين العجول
(مشاريع الأمن الغذائي)
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979
بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته ومحسوم نظام الخدمة المدنية في
1979/4/4 وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 الخاص بإنشاء الهيئة العامة
لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9)
لسنة 1988 والمعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2015.
- وبناءً على المرسوم رقم (100) لسنة 2018 بتعيين رئيس مجلس
الإدارة - المدير العام للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.
- وبناءً على كتاب السيد/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية
رقم (3721) المؤرخ في 2018/5/8 بشأن الشروط والمواصفات
الفنية لمزارع تربية الأبقار وإنتاج الحليب وتسمين العجول (مشاريع
الأمن الغذائي).
- وبناءً على مصلحة العمل.
- واستناداً إلى السلطة المخولة لنا.
قرر
مادة أولى
يلتزم المربي بالشروط والمواصفات الفنية لمزارع تربية الأبقار وإنتاج
الحليب وتسمين العجول (مشاريع الأمن الغذائي) بالآتي:
أولاً: الجزء الحيواني من مساحة الحيازة.
1- تمثل مساحة الجزء الحيواني من المساحة الكلية للحيازة حسب
الجدول التالي:
• جدول يوضح مساحة الجزء الحيواني من المساحة الكلية من الحيازة
(%100)
| النشاط | المساحة | المواصفات |
|---|---|---|
| الجزء الحيواني | %35 | %30 تتمثل في: شوارع + امتدادات + اسوار + ارتدادات. |
| | | %70 أ- 17% عبارة عن: مباني وإنشاءات خاصة بالحيازة.
ب- 83% عبارة عن: حظائر لقطيع الأبقار. |
| الجزء النباتي | %65 | زراعة الأعلاف الخضراء التي تتغذى عليها الحيوانات. |
2- يجب أن يكون موقع المزرعة الحيوانية من الحيازة في الجهة
الشمالية.
3- يجب تقديم مخطط هندسي للمزرعة الحيوانية من إحدى المكاتب
الاستشارية المعترف بها من قبل الهيئة لاعتماده من قبل المختصين
بقطاع الثروة الحيوانية.
4- يمكن الالتزام بمخطط الهيئة المرفق أو للشركة الحق بتقديم مخطط
هندسي حسب الشروط والمواصفات ولا ينفذ إلا بعد مراجعة
المختصين بالقطاع لاعتماده.
ثانياً: توفير الأبقار.
يلتزم المربي بتوفير أبقار حلابة لإنتاج الحليب وعجول تسمين وفقاً
للنوعيات والأعداد التي تعتمدها الهيئة طبقاً للشروط واللوائح.
ثالثاً: مواصفات البناء ومحتوياته.
أ - يجب ان تشمل مزرعة الأبقار متوسطة المساحة على الآتي:
1- شبات مفتوحة مزودة بمحاصير للأبقار الحلابة مساحتها (11550 م2).
2- شبات مفتوحة مزودة بمحاصير للأبقار الجافة والبكاكير الحوامل
مساحتها (3750 م2).
3- شبات مفتوحة مزودة بمحاصير للبكاكير مساحتها (2000م2).
4- شبات مفتوحة مزودة بمحاصير للعجلات والعجول النامية
مساحتها (3500 م2).
5- شبات مفتوحة مزودة بمحاصير للثيران مساحتها (960 م2).
6- شبات مفتوحة مزودة بمحاصير العجلات والعجول الفطومة
مساحتها (1500 م2).
7- شبات مفتوحة مزودة بمحاصير للعجول التسمين وعجول التربية
الكبيرة مساحتها (2300 م2).
8- شبرة مفتوحة مزودة بمحاصير لعلاج الحيوانات المريضة مساحتها (180 م2).
9- شبرة ( عزل ) مفتوحة مزودة بمحصار لعزل الحيوانات المريضة
وتكون عكس اتجاه الرياح السائدة بالمنطقة مساحتها (375 م2).
10- شبره مقفلة لتربية العجول والعجلات حديثة الولادة (الرضيعة)
تحتوي على أدوات ومعدات وأجهزة الرضاعة الاصطناعية ومزودة
بنظام التبريد والتهوية صيفاً والتدفئة شتاءً وملحق بها مسرح للتريض
والتشيمس مساحتها (1575 م2).
11- شبرة مقفلة مزودة بمحصار للأبقار متأخرة الحمل وحديثة
الولادة ( شبرة للولادة ) مزودة بنظام التبريد والتهوية صيفا والتدفئة
شتاءً وملحق بها مسرح للتريض ومساحتها ( 1200 م2)
12- محلب آلي أوتوماتيكي بمواصفات عالمية وفقاً للشروط
والضوابط المعتمدة من الهيئة مساحته (1575 م2) ويشتمل على
مواقف (نقاط) للحلب لا يقل عن 24 بقرة في الحلبة الواحدة.
13- صيدلية بيطرية تشتمل على مكتب وغرفة مكيفة مزودة بثلاجة
لحفظ الأدوية واللقاحات مطابقة لشروط الهيئة.
14- مخازن للأعلاف المركزة وجاروشا مساحتها (1250 م2).
15- مخازن للإضافات الغذائية ومكملات الأعلاف مساحتها (120 م2).
16- مخزن لمستلزمات الإنتاج مساحته (150 م2).
17- مخازن للأعلاف مالئلة مساحتها (1350 م2).
18- ورشة لإصلاح وصيانة المعدات والآلات ملحق بها مخزن لقطع
الغيار ومظلة للمركبات مساحتها (420 م2).
19- مبنى إدارة المزرعة وملحقتها بمساحة (600 م2).
20- سكن للعاملين بالمزرعة وملحقاته بمساحة (800 م2).
21- غرفة للحارس مساحتها (48 م2) وتكون بمدخل المزرعة.
الكويت اليوم العدد 1401 السنة الرابعة والستون 60 الأحد 2 ذو القعدة 1439 هـ - 2018/7/15 م
22- أبراح خزانات المياه التي تكفي الحاجة لقطيع الأبقار ( ممكن عمل خزانات أرضية حسب الشروط المعمول بها) مساحه (100 م²) وبسعة (80 - 140 ألف لتر / يوم ).
23- مصدر كهربائي احتياطي ( مولد كهربائي ) قدرته ما بين ( 150 - 400 KVA ) على مساحة ( 100 م²).
24- رمبة تنزيل وتحميل الحيوانات داخل حدود المزرعة مساحتها (150 م²).
25- عدد (2) حفرة امتصاصية مساحة محيط كلاً منها من (6 - 8 متر).
26- موقع لتجميع السماد ومخلفات المزرعة يكون عكس اتجاه الرياح السائدة بالمنطقة بمساحة (600 م²).
27- بناء سور من الطابوق حول مزرعة الأبقار لا يقل ارتفاعه عن 2 متر مع بقية المزارع المجاورة ومن الشبك حول المزرعة بالكامل.
رابعاً : يجب أن يجهز الموقع بالتالي:
1- المعدات والأليات اللازمة لنقل وتوزيع الأعلاف على الشبرات.
2- المعدات والأليات والنظم الخاصة بتهوية وخفض درجات الحرارة والرطوبة النسبية بالشبرات المفتوحة.
3- عدد (2) سيارة وانيت وعدد (2) دمبر وعدد (1) تراكتور ( بوب كات ) لخدمة المزرعة.
4- أجهزة حاسب آلي للتسجيل وإدارة المزرعة بالكامل.
5- زراعة أشجار من داخل حدود المزرعة او سور المزرعة تعمل كمصدات للرياح والتربة والغبار.
خامساً: الشروط الفنية للشبرات:
1- المساحة المظللة بالشبرات المفتوحة تكون في حدود من 30 % إلى 50 % من إجمالي مساحة الشبرة.
2- أرضية الشبرات رملية أو ترابية فيما عدا خلف المعالف والمشارب تكون الأرضية خرسانية خشنة بعرض حوالي 3 متر.
3- لا يقل ارتفاع سقف الشبرة من أقل نقطة عن ( 3.5 - 4 متر ) وان تكون ميول الأسقف خارج الشبرة على ان يكون صرف مياه الأمطار خارج الشبرة.
4- توفير الإنارة اللازمة لجميع الشبرات.
5- يجب توفير نظام التبريد داخل الشبرات.
6- يجب توفير حفرة تطهير في مدخل المزرعة.
سادساً : التزامات مربي الأبقار.
1- التزام المربي بالمساحة المحددة لمزرعة تربية الأبقار وإنتاج الحليب وتسمين العجول والتي تمثل 35 % من مساحة الحيازة الكلية
2- التزام المربي بالشروط والمواصفات الفنية والصحية لإنشاء مزارع تربية الأبقار وفقاً للقرارات الصادرة من الهيئة وجهات الاختصاص.
3- التزام المربي بنسبة المساحات المحددة للمباني طبقاً لقرارات ولوائح البناء الصادرة من جهات الإختصاص وقرارات الهيئة بهذا الشأن.
4- التزام المربي بترقيم جميع قطيع المزرعة بالشرائح الإلكترونية الرقمية من الهيئة مع توفير جهاز آلي لقراءة الشرائح أوتوماتيكي ( ريدر ) للأبقار وكذلك بأرقام بلاستيكية أو معدنية من قبل المربي وتسجيل الحيوان بسجلات المزرعة بالرقمين معاً.
5- التزام المربي بنظام تسجيل آلي دقيق وكامل لجميع قطيع المزرعة وتسجيل البيانات الإنتاجية والصحية للحيوان وتوضيح مدخلات ومخرجات المزرعة نوعاً وكماً للمتابعة الدورية من قبل الهيئة مع توفير جهاز آلي لقراءة الشرائح.
6- التزام المربي بتحصين واختبار الأبقار وفقاً للبرنامج الوقائي من قبل الهيئة.
7- التزام المربي بتوفير الكادر الفني وتوفير نوعيات واعداد العمالة الفنية وفقاً لقرار الهيئة.
8- التزام المربي بتطبيق برنامج الأمان الحيوي بالمزرعة الموضوع من قبل الهيئة.
9- التزام المربي بالأعداد المرباة بقطيع الأبقار بمزرعته بمتوسط (800 رأس).
سابعاً : يجب على المزارع أن تراعي الآتي:
1- أن يتم توريد الحليب الخام المنتج لشركات ومصانع الألبان المحلية المعتمدة من قبل الهيئة.
2- يتم بيع عجول التسمين وقطيع الأبقار المستبعد لعدم صلاحيته للتربية (لحوم حمراء) مع مراجعة جهة الاختصاص التابع للهيئة.
3- يتم التخلص من السماد العضوي طبقاً للشروط والضوابط الموضوعية من قبل الهيئة والجهات المختصة الأخرى.
4- يلتزم المربي بزراعة باقي مساحة الحيازة والتي تمثل 70 % من المساحة الكلية بالأعلاف الخضراء لتغذية قطيع الأبقار.
5- التزام المربي بحفر بئر للمياه بمواصفات وزارة الكهرباء والماء بشرط موافقة الهيئة.
مادة ثانية
● يلتزم المربي باستغلال القسيمة في النشاط الإنتاجي المخصصة له ولا يجوز له تغيير أو إضافة أي نشاط آخر إليه إلا بموافقة كتابية من الهيئة.
● تقوم الهيئة بتسهيل استيراد الأبقار من الدول المسموح الاستيراد منها وتسهيل إجراءات والحصول على تصاريح الاستيراد اللازمة لذلك من الجهة المختصة بالهيئة.
مادة ثالثة
يتم الإفراج عن الكفالة البنكية للمربي بعد الانتهاء من مباني الحظائر والبدء في تربية الأبقار.
مادة رابعة
تخضع المزارع لشروط ورقابة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ولموظفيها حق دخول المزرعة ومراقبة تنفيذ الشروط والضوابط الموضوعة والتأكد من توافر الشروط الفنية والصحية وإثبات أي مخالفة.
مادة خامسة
على المختصين - كلاً فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة المدير العام
صدر في: 28 شوال 1439هـ
الموافق: 12 يوليو 2018م