إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 81 لسنة 2024 — جهاز حماية المنافسة — بشأن استحواذ شركة شامونيكس انفستمنتس ذ . م . م ( لوكسمبورغ ) علي 58 % و استحواذ شركة شامونيكس انفستمنتس بولاند ذ . م . م (بولندا) علي 42 % من اسهم شركة كومارك ش . و ( بولندا ) .

جهاز حماية المنافسة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1713 · 16 نوفمبر 2024

رقم التشريع وسنته

81 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (80) لسنة 2024

بشأن استحواذ شركة ألفا أوركس 111 ليمتد (ألفا) أبو ظبي على 35% من أسهم الشركة المصرية للبنزين الخطي الألكيل ش.م.م (ELAB) جمهورية مصر العربية وعلى 30% من أسهم الشركة المصرية للإيثيلين ومشتقاته ش.م.م (ETHYCO) جمهورية مصر العربية وعلى 25 % من أسهم الشركة المصرية للحفر (EDC) جمهورية مصر العربية وعلى حقوق النقض على القرارات الاستراتيجية للأعمال الخاصة بالشركة

رئيس مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،

- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000232024) بشأن استحواذ شركة ألفا أوركس 111 ليمتد (ألفا) أبو ظبي على 35% من أسهم الشركة المصرية للبنزين الخطي الألكيل ش.م.م (ELAB) جمهورية مصر العربية وعلى 30% من أسهم الشركة المصرية للإيثيلين ومشتقاته ش.م.م (ETHYCO) جمهورية مصر العربية وعلى 25 % من أسهم الشركة المصرية للحفر (EDC) جمهورية مصر العربية وعلى حقوق النقض على القرارات الاستراتيجية للأعمال الخاصة بالشركة،

- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،

- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (92) المنعقد بتاريخ 2024/11/4،

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

مادة أولى

الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000232024) بشأن استحواذ شركة ألفا أوركس 111 ليمتد (ألفا) أبو ظبي على 35% من أسهم الشركة المصرية للبنزين الخطي الألكيل ش.م.م (ELAB) جمهورية مصر العربية وعلى 30% من أسهم الشركة المصرية للإيثيلين ومشتقاته ش.م.م (ETHYCO) جمهورية مصر العربية وعلى 25 % من أسهم الشركة المصرية للحفر (EDC) جمهورية مصر العربية وعلى حقوق النقض على القرارات الاستراتيجية للأعمال الخاصة بالشركة.

مادة ثانية

على جهات الاختصاص -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

د. راشد شبيب العجمي

صدر في: 5 نوفمبر 2024م

قرار رقم (81) لسنة 2024

بشأن استحواذ شركة شامونيكس انفستمنتس ذ.م.م (لوكسمبورغ) على 58% واستحواذ شركة

شامونيكس انفستمنتس بولاند ذ.م.م (بولندا) على %42 من أسهم شركة كومارك ش.و (بولندا)

رئيس مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،

- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000252024) بشأن استحواذ شركة شامونيكس انفستمنتس ذ.م.م (لوكسمبورغ) على %58 واستحواذ شركة شامونيكس انفستمنتس بولاند ذ.م.م (بولندا) على 42% من أسهم شركة كومارك ش.و (بولندا)،

- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،

- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (92) المنعقد بتاريخ 2024/11/4،

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

مادة أولى

الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000252024) بشأن استحواذ شركة شامونيكس انفستمنتس ذ.م.م (لوكسمبورغ) على %58 واستحواذ شركة شامونيكس انفستمنتس بولاند ذ.م.م (بولندا) على %42 من أسهم شركة كومارك ش.و (بولندا).

مادة ثانية

على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

د. راشد شبيب العجمي

صدر في: 5 نوفمبر 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي