قرار رقم (80) لسنة 2024
بشأن استحواذ شركة ألفا أوركس 111 ليمتد (ألفا) أبو ظبي على 35% من أسهم الشركة المصرية للبنزين الخطي الألكيل ش.م.م (ELAB) جمهورية مصر العربية وعلى 30% من أسهم الشركة المصرية للإيثيلين ومشتقاته ش.م.م (ETHYCO) جمهورية مصر العربية وعلى 25 % من أسهم الشركة المصرية للحفر (EDC) جمهورية مصر العربية وعلى حقوق النقض على القرارات الاستراتيجية للأعمال الخاصة بالشركة
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000232024) بشأن استحواذ شركة ألفا أوركس 111 ليمتد (ألفا) أبو ظبي على 35% من أسهم الشركة المصرية للبنزين الخطي الألكيل ش.م.م (ELAB) جمهورية مصر العربية وعلى 30% من أسهم الشركة المصرية للإيثيلين ومشتقاته ش.م.م (ETHYCO) جمهورية مصر العربية وعلى 25 % من أسهم الشركة المصرية للحفر (EDC) جمهورية مصر العربية وعلى حقوق النقض على القرارات الاستراتيجية للأعمال الخاصة بالشركة،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (92) المنعقد بتاريخ 2024/11/4،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000232024) بشأن استحواذ شركة ألفا أوركس 111 ليمتد (ألفا) أبو ظبي على 35% من أسهم الشركة المصرية للبنزين الخطي الألكيل ش.م.م (ELAB) جمهورية مصر العربية وعلى 30% من أسهم الشركة المصرية للإيثيلين ومشتقاته ش.م.م (ETHYCO) جمهورية مصر العربية وعلى 25 % من أسهم الشركة المصرية للحفر (EDC) جمهورية مصر العربية وعلى حقوق النقض على القرارات الاستراتيجية للأعمال الخاصة بالشركة.
مادة ثانية
على جهات الاختصاص -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
د. راشد شبيب العجمي
صدر في: 5 نوفمبر 2024م
قرار رقم (81) لسنة 2024
بشأن استحواذ شركة شامونيكس انفستمنتس ذ.م.م (لوكسمبورغ) على 58% واستحواذ شركة
شامونيكس انفستمنتس بولاند ذ.م.م (بولندا) على %42 من أسهم شركة كومارك ش.و (بولندا)
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000252024) بشأن استحواذ شركة شامونيكس انفستمنتس ذ.م.م (لوكسمبورغ) على %58 واستحواذ شركة شامونيكس انفستمنتس بولاند ذ.م.م (بولندا) على 42% من أسهم شركة كومارك ش.و (بولندا)،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (92) المنعقد بتاريخ 2024/11/4،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000252024) بشأن استحواذ شركة شامونيكس انفستمنتس ذ.م.م (لوكسمبورغ) على %58 واستحواذ شركة شامونيكس انفستمنتس بولاند ذ.م.م (بولندا) على %42 من أسهم شركة كومارك ش.و (بولندا).
مادة ثانية
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
د. راشد شبيب العجمي
صدر في: 5 نوفمبر 2024م