الكويت اليوم العدد 1719 السنة الحادية والسبعون
66
الأحد 28 جمادى الآخرة 1446 هـ - 2024/12/29م
قرار رقم (104) لسنة 2024
بشأن استحواذ شركة كامبوبيلو انفستمنتس "ش.م.م"
على كامل حصص شركة سيدور سلوشنز "ذ.م.م"
وشركة لوجيستيكس "ذ.م.م"
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في بشأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في بشأن حماية المنافسة، وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000382024) بشأن استحواذ شركة كامبوبيلو انفستمنتس "ش.م.م" على كامل حصص شركة سيدور سلوشنز "ذ.م.م" وشركة لوجيستيكس "ذ.م.م"،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (93) المنعقد بتاريخ 2024/12/3،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة علـى عمليــة التركـــز الاقتصــــــادي رقم (CPACNM000382024) بشأن استحواذ شركة كامبوبيلو انفستمنتس "ش.م.م" على كامل حصص شركة سيدور سلوشنز "ذ.م.م" وشركة لوجيستيكس "ذ.م.م".
مادة ثانية
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
صدر في تاريخ: 4 ديسمبر 2024م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 /235- ر/2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية.
وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (471/45 /2023) بإصدار تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.
وبناءً على كتاب شركة بيزة لأعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية المؤرخ 2024/11/28 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي.
قــــرر:
مادة أولى
يؤشر في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة بيزة لأعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية:
. تعديل عنوان الشركة ليصبح: محافظة العاصمة - منطقة الشرق - قطعة (5) - شارع أحمد الجابر - قسيمة رقم (000080) - الدور (01) - الرقم الآلي للعنوان (22169966) - رقم الوحدة (B4).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 17 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق: 18 ديسمبر 2024 م