إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 81 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ شركة الخرافي ناشيونال (ش. م. ك. م). الكائن بمنطقة الشعيبة الصناعية الغربية - قطعة (11) - قسيمة (TC1/TC2/TC3) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حالة عدم ازالة المخ

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

81 لسنة 2023

حالة التشريع

ملغي

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 81 ) لسنة 2023

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصد ار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من إدارة القسائم الصناعية رقم (1769/A) المحرر بتاريخ 2023/3/7 المتضمن ارتكاب / شركة الخرافي ناشيونال( ش.م.ك.م) – المخالفة التالية:

مستغلة من شركات غير صاحب الترخيص الإداري وهم شركة الخرافي للتكنولوجيا البديلة وشركة المير للخدمات الفنية.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (475/2023/3) المنعقد بتاريخ 10 / 5 /2023.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار / شركة الخرافي ناشيونال( ش.م.ك.م).

الكائن بمنطقة الشعيبة الصناعية الغربية – قطعة (11) – قسيمة (TC1/TC2/TC3) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في: 30مايو 2023م

قرار رقم هـ ع ص ( 82 ) لسنة 2023

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على: –

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدمة من قسم التفتيش الصناعي رقم (3457/A) المحرر بتاريخ 2023/4/16 المتضمن ارتكاب / شركة منتجات المعادن بدر خالد يوسف القنبدي وشريكه ذ.م.م) – المخالفة التالية:

مزاولة نشاط لإنتاج بلاطات وألواح أسقف جبس مصبوغة ومثقبة وبلاطات وألواح أسقف معدنية سادة ومثقبة بدون ترخيص صناعي.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2023 / 5 / 10 475/2023/3) المنعقد بتاريخ(

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

اغلاق/ شركة منتجات المعادن (بدر خالد يوسف القنبدي وشريكه ذ.م.م). الكائنة بمنطقة صبحان الصناعية – قطعة (6) – قسيمة (116/60/58/56) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في: 30 مايو 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي