قرار رقم 81 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ شركة الخرافي ناشيونال (ش. م. ك. م). الكائن بمنطقة الشعيبة الصناعية الغربية - قطعة (11) - قسيمة (TC1/TC2/TC3) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حالة عدم ازالة المخ