إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 162 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار مصنع الرئيسي العالمية للطابوق (شركة نيورك العقارية ذ.م.م) الكائن بالقسيمة 109 بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة 2 بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حالة عدم ازالة المخ

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

162 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 161 ) لسنة 2022

بتوقيع جـزاء إداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة رقم (/1355A) مقدم من قسم التفتيش الصناعي المحرر بتاريخ 2022/7/28 المتضمن ارتكاب / ورثه حمد عبد اللطيف بن عيسى - المخالفات التالية:

- يوجد تعدي على أملاك الدولة بمساحة 135 $م^2$ من قبل الشركة الهندسية العربية للإنشاءات بإقامة شبرات ( أرضي وميزانين ) .

- الأرضي عبارة عن ورشة ومخزن مواد انشائية .

- الميزانين عبارة عن مكاتب وغرف سكن عمال عدد (3) .

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (467/2022/12) المنعقد بتاريخ 28 / 8 /2022.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار / ورثه حمد عبد اللطيف بن عيسى.

الكائن بالقسيمة (104) - بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة – قطعة (ب) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها ( شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عبد علي العدواني

صدر في: 2 سبتمبر 2022م

قرار رقم هـ ع ص (162) لسنة 2022

بتوقيع جـزاء إداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة رقم (/3961A) مقدم من قسم التفتيش الصناعي المحرر بتاريخ 2022/1/6 المتضمن ارتكاب / مصنع الرئيسي العالمية للطابوق ( شركة نيورك العقارية ذ.م.م) - المخالفات التالية:

- مزاولة نشاط أعمال الحدادة وهو مغاير للنشاط المرخص له .

- إقامة سكن عمال غير مرخص بالمبنى الإداري للقسيمة وبمساحة 425 $م^2$ .

• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2022/8/15 يفيد بأن المخالفات لازالت قائمة .

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (467/2022/12) المنعقد بتاريخ 28/ 8 /2022.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار / مصنع الرئيسي العالمية للطابوق ( شركة نيورك العقارية ذ.م.م).

الكائن بالقسيمة (109) - بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة (2) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عبد علي العدواني

صدر في: 2 سبتمبر 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي