إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 578
-
قرارات : 14,700
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 348 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إنذار السادة / ورثة عبدالله محمد عبدالله الربيعة الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (ج) - قسيمة (100) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخ

قرار رقم 348 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

348 لسنة 2025

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1757 · 2025-09-21

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للصناعة

🔍
قرار رقم 348 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إنذار السادة / ورثة عبدالله محمد عبدالله الربيعة الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (ج) - قسيمة (100) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخ 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي