قرار رقم 348 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إنذار السادة / ورثة عبدالله محمد عبدالله الربيعة الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (ج) - قسيمة (100) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخ
1 / 1