قرار رقم هـ ع ص ( 347 ) لسنة 2025
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام التكليف
بعد الاطلاع :-
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A1366-) المحرر بتاريخ 2025/3/6 المتضمن ارتكاب السيد/ فيصل احمد محمد الرشيد المخالفة التالية:
- أرض فضاء
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (500/2025/6) المنعقد بتاريخ 2025/04/27.
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار السيد / فيصل احمد محمد الرشيد.
الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة – قطعة (أ) - قسيمة (224) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في :28 أغسطس 2025م
قرار رقم هـ ع ص ( 348 ) لسنة 2025
بتوقيع جزاء اداری
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع :-
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A1-
365) المحرر بتاريخ 2025/3/6 المتضمن ارتكاب السادة / ورثة عبدالله محمد عبدالله الربيعة المخالفة التالية:
- القسيمة مغلقة وغير مستغلة .
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (500/2025/6) المنعقد بتاريخ 2025/04/27.
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة / ورثة عبدالله محمد عبدالله الربيعة.
الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية – قطعة (ح) - قسيمة (100) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في : 28 اغسطس 2025م