إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1178 لسنة 2013 بشأن أن يرفع الحظر عن إستيراد الحيوانات المجترة من دول الإتحاد الأوربي ويسمح بالإستيراد - حسب الشروط التي تضعها الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1151 · 28 سبتمبر 2013

رقم التشريع وسنته

1178 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (1178) لسنة 2013

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية.

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988.

- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2013 بشأن نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2006 بتفويضنا في بعض الاختصاصات .

- وعلى القرار رقم (51) لسنة 2001 بشأن منع استيراد الحيوانات المجترة من المجموعة الأوروبية (الاتحاد الأوروبي) ولحين إشعار آخر .

- وبناء على محضر اجتماع لجنة الثروة الحيوانية بمجلس دول التعاون الخليجي الحادي والثلاثون للجنة الدائمة للثروة الحيوانية برقم 4587/ 11 بتاريخ 20/ 5/ 2013 .

- وبناء على ما عرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يرفع الحظر عن استيراد الحيوانات المجترة من دول الاتحاد الأوروبي ويسمح بالاستيراد - حسب الشروط التي تضعها الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .

مادة ثانية

تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية .

مادة ثالثة

وعلى جميع جهات الاختصاص كلا فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 22 شــــــوال 1434هـ

الموافق : 29 أغسطس 2013م

قرار إداري رقم 1215 / 2013م

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

* بعد الاطلاع على القانون رقم (18لسنة 1969م) في شأن نظام أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام .

* وعلى القانون رقم ( 105 لسنة 1980م) في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له .

* وعلى القانون رقم (94لسنة 1983م) بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9 لسنة 1988م) .

* وعلى قرارنا رقم (911 / 2010م) بشأن تنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية .

* وعلى ما عرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية .

* ولمقتضيات المصلحة العامة .

قـــــــــــرر

مادة أولى

يُعدل الشرط الخاص بمدة التنازل عن قسائم الإنتاج الحيواني بمناطق (كبد - الوفرة - الجهراء ) الوارد باللائحة المرافقة للقرار رقم (911/ 2010) بشأن تنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية بما يسمح بالتنازل عن هذه القسائم بعد مرور " سنتين " من التعاقد بدلاً من خمس سنوات .

مادة ثانية

على جميع الجهات - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 3 ذي القعدة 1434هـ

الموافق : 9 سبتمبر 2013 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي