بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1/ 271 / 2013
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي .
- وبناءً على كتاب بنك بوبيان المؤرخ 10 / 4/ 2013 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك بوبيان :
- افتتاح فرع في منطقة الشويخ التعليمية - مبنى رقم (57) - مجمع بنوك - جامعة الكويت - الدور الأرضي مكتب رقم (SH57)
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 19 جمادى الآخرة 1434 هـ
الموافق : 29 إبريل 2013 م
قرار رقم 1/ 272/ 2013
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي .
- وبناءً على كتاب بنك الكويت الدولي المؤرخ 16 / 4/ 2013 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الدولي :
- افتتاح فرع جديد في منطقة السالمية - قطعة (8) - سوق السمك والخضار - الدور الأرضي - مكتب رقم (68 + 69 + 70 + 71) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
صدر في : 19 جمادى الآخرة 1434 هـ
الموافق : 29 إبريل 2013 م
قرار رقم 1/ 273/ 2013
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3/ 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة البحرين للصرافة المؤرخ 17 / 4 / 2012 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة البحرين للصرافة :
- زيادة الاحتياطي القانوني من 1,500,139 ديناراً كويتياً إلى 1,610,965 ديناراً كويتياً .
- زيادة الاحتياطي الاختياري من 450,139 ديناراً كويتياً إلى 560,965 ديناراً كويتياً .
وذلك وفقاً للبيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31/ 12/ 2012 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 19 جمادى الآخرة 1434 هـ
الموافق : 29 إبريل 2013 م
قرار رقم 1/ 274 / 2013
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادتين (21) و (32) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
- وبناءً على كتاب الشركة الكويتية الآسيوية للصرافة الدولية المؤرخ 9 / 4/ 2013 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى