إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 8 لسنة 2022 بتفويض وزير الدولة لشئون المرأة والطفولة في رئاسة المجلس الأعلى لشئون الأسرة

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1608 · 5 نوفمبر 2022

رقم التشريع وسنته

8 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 8 لسنة 2022 بتفويض وزير الدولة لشئون المرأة والطفولة في رئاسة المجلس الأعلى لشئون الأسرة

قرار رقم 8 لسنة 2022 بتفويض وزير الدولة لشئون المرأة والطفولة في رئاسة المجلس الأعلى لشئون الأسرة

- رئيس مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- وعلى المرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة، والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 189 لسنة 2022 بتشكيل الوزارة المعدل بالمرسوم رقم 191 لسنة 2022 بإعادة تشكيل الوزارة، قرر

مادة أولى يفوض وزير الدولة لشئون المرأة والطفولة في رئاسة المجلس الأعلى لشئون الأسرة.

مادة ثانية يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح صدر في: 6 ربيع الآخر 1444هـ الموافق: 31 أكتوبر 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي