إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 8 لسنة 2006 بشأن منح الموظفين الكويتيين بديوان الخدمة منحة تشجيعية

رقم التشريع وسنته

8 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم (7) لسنة 2006م

بشأن تخصيص سيارات

لشاغلي الوظائف القيادية في الجهات الحكومية

مجلس الخدمة المدنية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2/591) المتخذ باجتماعه رقم (2-7/ 99) المنعقد بتاريخ 22/ 8/ 1999 بإعادة النظر في السقف المفتوح لاستهلاك الوقود المخصص لاستخدام الوزراء والمسئولين في الجهات الحكومية ووضع حد أقصى للاستهلاك بما لا يتجاوز ستة آلاف لتر في السنة .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1158/ خامساً / 2) المتخذ باجتماعه رقم (50 - 2/ 2003) المنعقد بتاريخ 23/ 11/ 2003 بتكليف مجلس الخدمة المدنية اتخاذ إجراءات تخصيص السيارات لوكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين .

- وعلى تعميم وزارة المالية رقم (1) لسنة 1994 بشأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية وتعميمها الخاص بقواعد تنفيذ ميزانية الجهات الحكومية .

- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم (1/ 2006) .

- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر

مادة (1)

يخصص للموظفين القياديين الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية المعينين على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام أو نظرائهم الخاضعين لأنظمة وظيفية خاصة - سيارة لكل منهم كميزة عينية للمحافظة على الشكل العام والمستوى الوظيفي الذي يشغلونه .

مادة (2)

يكون للجهة التي لديها قياديين مخصص لهم سيارات كميزة عينية وفقاً لقرارات منظمة لذلك - الحق في تطبيق أحكام هذا القرار أو الاستمرار فيما هو معمول به .

مادة (3)

تتولى وزارة المالية تنظيم استخدام السيارات المخصصة للقياديين المشار إليها في هذا القرار .

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من 1/ 4/ 2006 وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار

صدر في : 28 صفر 1427هـ

الموافق : 28 مارس 2006م

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم (8) لسنة 2006م

بشأن منح الموظفين الكويتيين بديوان الخدمة

المدنية مكافأة تشجيعية

مجلس الخدمة المدنية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم (1/ 2006) .

قرر

مادة (1)

يمنح الموظفون الكويتيون بديوان الخدمة المدنية الموجودون في الخدمة وقت العمل بهذا القرار المعينون على درجات المرتبات العام - مكافأة تشجيعية كما يلي :

بالدينار شهرياً البيان

100 دينار شهرياً للحاصل على مؤهل جامعي

50 ديناراً شهرياً للحاصل على الدبلوم (سنتان بعد الثانوية العامة) .

30 ديناراً شهرياً للحاصل على الثانوية العامة

20 ديناراً شهرياً للحاصل على المتوسطة فأقل

مادة (2)

تأخذ المكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له .

مادة (3)

يوقف صرف المكافأة التشجيعية الواردة في هذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف للعمل في جهة حكومية أخرى .

مادة (4)

لايجوز الجمع بين المكافأة التشجيعية الواردة بهذا القرار من ناحية وبين أية بدلات أو مكافآت مقررة لنوع العمل أو التخصص وكذلك المكافآت التي تصرف بصفة شخصية .

مادة (5)

يعمل بهذا القرار من 1/ 4/ 2006 وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار

صدر في : 28 صفر 1427هـ

الموافق : 28 مارس 2006م

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم (7) لسنة 2006م

بشأن تخصيص سيارات

لشاغلي الوظائف القيادية في الجهات الحكومية

- مجلس الخدمة المدنية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2/591) المتخذ باجتماعه رقم (7 - 2/ 99) المنعقد بتاريخ 22/ 8/ 1999 بإعادة النظر في السقف المفتوح لاستهلاك الوقود المخصص لاستخدام الوزراء والمسئولين في الجهات الحكومية ووضع حد أقصى للاستهلاك بما لا يتجاوز ستة آلاف لتر في السنة .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1158 / خامساً / 2) المتخذ باجتماعه رقم (50 - 2/ 2003) المنعقد بتاريخ 23/ 11/ 2003 بتكليف مجلس الخدمة المدنية اتخاذ إجراءات تخصيص السيارات لوكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين .

- وعلى تعميم وزارة المالية رقم (1) لسنة 1994 بشأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية وتصميمها الخاص بقواعد تنفيذ ميزانية الجهات الحكومية .

- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم (1/ 2006) .

- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر

مادة (1)

يخصص للموظفين القياديين الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية المعينين على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام أو نظرائهم الخاضعين لأنظمة وظيفية خاصة - سيارة لكل منهم كميزة عينية للمحافظة على الشكل العام والمستوى الوظيفي الذي يشغلونه .

مادة (2)

يكون للجهة التي لديها قياديين مخصص لهم سيارات كميزة عينية وفقاً لقرارات منظمة لذلك - الحق في تطبيق أحكام هذا القرار أو الاستمرار فيما هو معمول به .

مادة (3)

تتولى وزارة المالية تنظيم استخدام السيارات المخصصة للقياديين المشار إليها في هذا القرار .

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من 1/ 4/ 2006 وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار

صدر في : 28 صفر 1427 هـ

الموافق : 28 مارس 2006 م

---

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم (8) لسنة 2006م

بشأن منح الموظفين الكويتيين بديوان الخدمة المدنية مكافأة تشجيعية مجلس الخدمة المدنية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم (1/ 2006) .

قرر

مادة (1)

يمنح الموظفون الكويتيون بديوان الخدمة المدنية الموجودون في الخدمة وقت العمل بهذا القرار المعينون على درجات المرتبات العام - مكافأة تشجيعية كما يلي :

البيانبالدينار شهريا
للحاصل على مؤهل جامعي100 دينار شهرياً
للحاصل على الدبلوم (سنتان بعد الثانوية العامة)50 ديناراً شهرياً
للحاصل على الثانوية العامة30 ديناراً شهرياً
للحاصل على المتوسطة فأقل20 ديناراً شهرياً

مادة (2)

تأخذ المكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له .

مادة (3)

يوقف صرف المكافأة التشجيعية الواردة في هذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف للعمل في جهة حكومية أخرى .

مادة (4)

لا يجوز الجمع بين المكافأة التشجيعية الواردة بهذا القرار من ناحية وبين أية بدلات أو مكافآت مقررة لنوّع العمل أو التخصص وكذلك المكافآت التي تصرف بصفة شخصية .

مادة (5)

يعمل بهذا القرار من 1/ 4/ 2006 وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار

صدر في : 28 صفر 1427هـ

الموافق: 28 مارس 2006م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي