المادة (8)
قطع الغيار :
يجب أن تخزن قطع الغيار على متن السفينة بعد موافقة الإدارة.
المادة (9)
يراعى في متطلبات أنظمة الإطفاء بالبخار الآتي:
1- أن تكون للغلاية أو الغلايات المتوفرة لتزويد البخار القدرة على تبخير (1) كغم من البخار على الأقل في الساعة لكل (0.75) متر مكعب من الحجم الكلي لأكبر حجم يتم حمايته.
2- وفي جميع الأحوال يشترط في الغلاية أن تكون متوافقة مع المتطلبات السابقة، والأنظمة الصادرة عن الإدارة ومواافقتها.
المادة (10)
يتم مطابقة الأنظمة المكافحة لمحطات الإطفاء بالغاز الثابتة لغرف المحركات وغرف مضخات البضاعة من قبل الإدارة بأنظمة الإطفاء بالغاز الثابتة المكافئة المشار إليها في الفقرات (2.2) إلى (4.2) من المدونة، بناءً على الخطوط الإرشادية المطورة من قبل المنظمة.
المادة (11)
الكميات والأداء لمركزات الرغوة:
تقوم الإدارة بمطابقة المركزات التالية وفقاً للخطوط الإرشادية الموضوعة من قبل المنظمة:
1- مركزات الرغوة ذات التمدد العالي في أنظمة إطفاء الحريق.
2- مركزات الرغوة ذات التمدد المنخفض في أنظمة إطفاء الحريق.
المادة (12)
رشاشات المياه ذات الضغط الثابت في أنظمة إطفاء الحريق:
يتعين تزويد رشاشات المياه ذات الضغط الثابت في أنظمة إطفاء الحريق في غرف الماكينات.
المادة (13)
الأنظمة المكافئة لإطفاء الحريق برذاذ المياه :
تقوم الإدارة بناء على الخطوط الإرشادية الموضوعة من قبل المنظمة بمطابقة أنظمة إطفاء الحريق برذاذ المياه في غرف الماكينات وغرف مضخات البضاعة.
المادة (14)
تسري أحكام المدونة على كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه التعليمات.
الهيئة العامة للغذاء والتغذية
قرار إداري رقم (790) لسنه 2019
بشأن منح السيدتان /
1- أمل كــاظم معــازر الحركــوصي - رقـــم مدني/ 283071002321 (فني مساعد تغذية)
2- غيداء عبــدالله مطلــق المطيــري - رقــم مدني /296071400197 (فني مساعد تغذية) بإدارة تفتيش محافظة الجهراء - بقطاع التفتيش والرقابة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية صفة الضبطية القضائية
رئيس مجلس الإدارة المدير العام:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1960 بشأن إصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 1979/15 بشأن قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى القانون رقم 2013/112 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى المرسوم رقم 51 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/3/4 بشأن تعيين مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى قرار وزير الصحة رقم 2015/2 بتاريخ 2015/9/16 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام ببعض الاختصاصات،
- وعلى موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم 2015/2 بتاريخ 2015/1/12 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2015 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة،
- وعلى موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم 2019/3 بتاريخ 2019/3/21 بشأن استحداث عدد من الوحدات التنظيمية موزعة على الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 2019/9/8 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 908 الصادر بجلسته رقم 2016/28 المنعقدة بتاريخ 2016/7/4 بشأن نقل الوحدات الفنية والإدارية من الجهات المعنية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2016 بشأن لائحة المسارخ،
- وعلى القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2016 بشأن لائحة تنظيم عمل ضبط الجودة والمواصفات القياسية،
وعلى القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2017 بشأن لائحة التغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2017 بشأن لائحة الأغذية المستوردة،
- وعلى القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2017 بشأن لائحة الرقابة الغذائية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2017 بشأن لائحة التراخيص الصحية،
- وعلى كتاب نائب المدير العام لشئون التفتيش والرقابة رقم 2196 بتاريخ 2019/10/21 بشأن طلب الموافقة على منح المذكورتين أعلاه صفة الضبطية القضائية،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
تمنح السيدتان /
1- أمل كاظم معارز الحركوصي - رقم مدني/ 283071002321 (فني مساعد تغذية)
2- غيداء عبد الله مطلق المطيري - رقم مدني /296071400197 (فني مساعد تغذية)
بإدارة تفتيش محافظة الجهراء بالهيئة العامة للغذاء والتغذية - صفة الضبطية القضائية عملاً بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013 واللوائح المنفذة له.
مادة ثانية
ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة المدير العام
صدر في: 30 أكتوبر 2019م
بلدية الكويت
قرار وزاري رقم (2019/930)
بشأن لائحة المعارض المؤقتة
وزير الأوقاف والشئون الإسلامية ووزير الدولة لشئون البلدية:
- بعد الاطلاع على المادة 72 من الدستور،
- وعلى القانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى قانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018،
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته،
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (51) لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 2018 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديلاته،
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (303) لسنة 2018 بشأن القواعد العامة لتنظيم إقامة المعارض التجارية المؤقتة بدولة الكويت،
- وعلى قرار المجلس البلدي رقم ( م ب /م ق 1 /2019/2/51 د 2) المتخذ باجتماعه رقم (2019/2) لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني عشر المنعقد بتاريخ 2019/6/24 ،
- وعلى قرار المجلس البلدي رقم ( م ب /رو /2019/3/71 د 2) المتخذ باجتماعه رقم (2019/3) لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني عشر المنعقد بتاريخ 2019/9/16 ،
- ولمقتضيات المصلحة العامة ،
قرر
مادة أولى
الباب الأول
تعاريف
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للمصطلحات الآتية المعنى المبين قرينها: