قرار إداري رقم 184 لسنة 2019 بشأن منح السيدة/ بدرية هاشم عبد الله ر.م/ 284072200607 – فني مساعد تغذية – بإدارة تفتيش محافظة الفروانية بقطاع شئون التفتيش والرقابة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية صفة الضبطية القضائية
الهيئة العامة للغذاء والتغذية قرار إداري رقم (184) لسنة 2019 بشأن منح السيدة/ بدرية هاشم عبد الله ر.م/ 284072200607 – فني مساعد تغذية – بإدارة تفتيش محافظة الفروانية بقطاع شئون التفتيش والرقابة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية صفة الضبطية القضائية رئيس مجلس الإدارة المدير العام:
– بعد الاطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1960 بشأن إصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته، – وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته، – وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
– وعلى المرسوم رقم 51 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/3/4 بشأن تعيين مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية، – وعلى قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 908 الصادر بجلسته رقم 2016/28 المنعقدة بتاريخ 2016/7/4، – وعلى موافقة مجلس الخدمة المدنية رقم (2015/2) بتاريخ 2015/01/12 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، – وعلى القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2015 بتاريخ 2015/9/16 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام ببعض الاختصاصات وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2016 بشأن لائحة المسالخ.
– وعلى القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2016 بشأن لائحة تنظيم عمل ضبط الجودة والمواصفات والمقاييس.
– وعلى القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2017 بشأن لائحة التغذية.
– وعلى القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2017 بشأن العمل بلائحة الأغذية المستوردة.
– وعلى القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2017 بشأن لائحة الرقابة الغذائية.
– وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2017 بشأن لائحة التراخيص الصحية.
– وعلى كتاب نائب المدير العام للشئون الفنية رقم 1383 بتاريخ 2018/8/12 بشأن طلب الموافقة على منح المذكور أعلاه صفة الضبطية القضائية .
– وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
تمنح السيدة/ بدرية هاشم عبدالله – ر.م/ 284072200607 – فنى مساعد تغذية – بإدارة تفتيش محافظة الفروانية بقطاع شئون التفتيش والرقابة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية صفة الضبطية القضائية عملا بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013 واللوائح المنفذة له .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة المدير العام صدر في: 2019/3/6 م