بنك الكويت المركزي
قرار رقم 79/1 - ر/2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي البنك الأهلي الكويتي المنعقدتين بتاريخ 2022/4/16.
وبناءً على كتاب البنك الأهلي الكويتي المؤرخ 2022/4/25 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات البنك الأهلي الكويتي:
1) زيادة رأس المال من 170,012,454 دينار كويتي إلى 178,513,077 دينار كويتي، وتمثل الزيادة ما نسبته 5% من رأس المال كأسهم منحة.
2) زيادة الاحتياطي القانوني من 189,906,968 دينار كويتي إلى 192,719,968 دينار كويتي (متضمناً علاوة إصدار قدرها 108,897,022 دينار كويتي).
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
3) تشكيل مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي للدورة (2022 – 2024) على النحو التالي:
- السيد طلال محمد رضا يوسف بهبهاني رئيس مجلس الإدارة.
- السيد صلاح أحمد السرحان نائب رئيس مجلس الإدارة.
- السيد علي إبراهيم حجي حسين معرفي عضو مجلس الإدارة.
- السيد خالد عثمان عبدالوهاب العثمان عضو مجلس الإدارة.
- السيد عادل إبراهيم يلي بهبهاني عضو مجلس الإدارة.
- السيد رائد عبدالكريم المؤمن عضو مجلس الإدارة.
- السيد أحمد حمد الثنيان عضو مجلس الإدارة
- السيد زيد خلدون حسن النقيب عضو مجلس الإدارة المستقل.
- السيد طارق فريد عبدالرحمن العثمان عضو مجلس الإدارة المستقل.
- د. مهدي إسماعيل علي الجزاف عضو مجلس الإدارة المستقل.
4) إعادة تعيين السيد طلال يوسف المزيني من مكتب الوزان وشركاه (ديلويت وتوش)، والسيدة شيخة عدنان الفليج من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ)، مراقبين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 13 ذو القعدة 1443 هـ
الموافق: 12 يونيو 2022 م