قرار رقم 79 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديلات التالية على بيانات الشركة الكويتية الوطنية للصرافة .
قراررقم 79 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 10 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
79 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 79 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديلات التالية على بيانات الشركة الكويتية الوطنية للصرافة .1 / 1