وزارة الإعلام
وكيل وزارة الإعلام
قرار إداري رقم «79» لسنة 2015م
بإلغاء ترخيص دعاية وإعلان
وزارة الإعلام
- بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية .
- وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة رقم (38) لسنة 2015 بشأن حل شركة دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر (ش .م .ك) مقفلة .
قـــرر
مادة أولى
- يعتبر ترخيص (الدعاية والإعلان) الممنوح لشركة دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر رقم (00674/09 MC) منتهياً وذلك لزوال الصفة القانونية للشركة المرخص لها .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويخطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
وكيل وزارة الإعلام
فيصل ليل المتلقم
صدر في : 6 ربيع الآخر 1436 هـ
الموافق : 26 يناير 2015 م .