قرار رقم 79 لسنة 2015 — بدون_جهة — بشأن إلغاء ترخيص دعاية وإعلان ، وذلك بأن يعتبر ترخيص ( الدعاية والإعلان ) الممنوح لشركة دار الوطن للصحافة وال والنشر رقم ( 09 / MC 00674 ) اً وذلك لزوال الصفة القانونية للشركة المرخص لها .
قراررقم 79 لسنة 2015
النص وفقاً لآخر تحديث في 10 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
79 لسنة 2015
حالة التشريع
منتهي
🔍
قرار رقم 79 لسنة 2015 — بدون_جهة — بشأن إلغاء ترخيص دعاية وإعلان ، وذلك بأن يعتبر ترخيص ( الدعاية والإعلان ) الممنوح لشركة دار الوطن للصحافة وال والنشر رقم ( 09 / MC 00674 ) اً وذلك لزوال الصفة القانونية للشركة المرخص لها .1 / 1