(345) لسنة 2014 المشار إليه وذلك إعمالاً لمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة،
- وعلى التقييم الذي قامت به الوزارة بالنسبة لمستوى أداء شركة جولف سات للاتصالات وكونه جاء جيداً ودون ملاحظات،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة،
- ولصالح العمل:
قُرّر
مادة أولى
نوافق على تجديد الترخيص الإداري الممنوح لشركة (جولف سات للإتصالات) المنتهية مدته بتاريخ 2015/2/28 وذلك لمدة سنة واحدة تبدأ من نهاية مدة الترخيص السابق.
مادة ثانية
تُعامل شركة (جولف سات للاتصالات) بذات الأحكام المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2012 المشار إليه وعليها التقيد بأحكامه وبالأحكام الواردة في القرارات الأخرى ذات الصلة سواء السارية وقت صدور هذا القرار أو ما يصدر لاحقاً في هذا الشأن.
مادة ثالثة
على وكيل الوزارة وسائر القطاعات المعنية بالوزارة - كل فيما يخصه - المبادرة إلى تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
وزير المواصلات
ووزير الدولة لشئون البلدية
عيسى أحمد الكندري
صدر في 25 رمضان 1436 هـ
الموافق: 12 يوليو 2015 م
الهيئة العامة للصناعة
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
الصادر في اجتماعه رقم (2015/2) بتاريخ
2015/6/9 بإلغاء الترخيص الصناعي
رقم (10502) الممنوح لشركة/ دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر وما يترتب عليه من سحب القسائم المخصصة للشركة
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن اصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية والقانون رقم 22 لسنة 2009 في شأن التنظيم الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- وعلى القرارين الصادرين من وزارة التجارة والصناعة رقمي :
(2015/34) بتاريخ 2015/1/18 بشأن إلغاء الترخيص التجاري رقم (م م /1980/44) وفروعه الصادر لشركة دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر (ش. م .ك) مقفلة، (2015/38) بتاريخ 2015/1/20 المتضمن اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً في شأن حل الشركة المذكورة - وذلك استناداً لمخالفتها اشتراطات الحد الأدنى من رأس المال المتطلب لمباشرة نشاطها واستحالة تحقيق الغرض الذي أسست من اجله ، مما يكون قد تحقق في شأنها احدى الحالات المنصوص عليها بقانون الشركات التجارية رقم (2012/25) والمعدل بالقانون رقم (2013/97) ولائحته التنفيذية وهي حل الشركة ، ومخالفتها ايضاً قانون ترخيص المحلات التجارية الصادر بالقانون رقم (2013/111) ولائحته التنفيذية.
- وعلى القرارين الصادرين من وزارة الاعلام رقمي : (2015/58) بتاريخ 2015/1/20 بإلغاء ترخيص اصدار صحيفة الوطن، (2015/64) بتاريخ 2015/1/21 بإلغاء ترخيص بعض المجالات المرخص بإصدارها للشركة المذكورة مع ما يترتب على ذلك من اثار
- وذلك استناداً لصدور القرارين الإداريين رقمي (34-2015/38)
قرار وزاري رقم هـ ع ص ( 47 ) لسنة 2015
بتوقيع جزاءات إدارية
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على: -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصداد قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة ادناه.
• وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (269/2015/24) المنعقد بتاريخ 2015/5/11.
وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
انذار السادة المذكورين بالجدول ادناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لهم ، وإلا سيتم توقيع جزاءات اشد بحقهم :-
من وزارة التجارة والصناعة سالفي البيان ولزوال الصفة القانونية للشركة المرخص لها لإصدار تلك الصحيفة وهذ ه المجلات.
- وعلى الحــكـم الصــــادر في الدعـوى رقـــم (2015/194 اداري /11) المرفوعة من شركة/ دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرارات الإدارية سالفة البيان والقاضي بتاريخ 2015/2/18 بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً.
- وعلى الحكم الصادر بالاستئناف رقم (455 – 583 - 2015/763 اداري/4) المقام من ذات الشركة بتاريخ 2015/5/24 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً .
- وعلى ما جاء بالمذكرة القانونية رقم (2 م ع/2015/105) المؤرخة 2015/6/8 المعروضة على مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (2015/2) بتاريخ 2015/6/9.
- وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة الصادر في اجتماعه رقم (2015/2) بتاريخ 2015/6/9 بالموافقة على إلغاء الترخيص الصناعي رقم (10502) الخاص بشركة دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر وما يترتب عليه من سحب القسائم المخصصة للشركة.
- وحرصاً على المصلحة العامة.
قـــــرر
مادة أولى
إلغــــاء الترخيـــص الصنــــاعي رقــــم (10502) الصــــادر بتـــاريخ 1984/7/4 والخاص بشركة دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر، وكافة الميزات المترتبة على ذلك من سحب القسائم المخصصة لهذه الشركة.
مادة ثانية
على جميع الإدارات المختصة كل في نطاق اختصاصه تنفيذ هذا القرار.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
المدير العام بالتكليف
محمد فهاد العجمي
صدر في: 20 رمضان 1436 هـ
الموافق: 7 يوليو 2015 م