الهيئة العامة للبيئة
قرار رقم ( 9 ) لسنة 2017
بشأن رسم دخول الزوار لمحمية الخويسات (الجهراء) التابعة للهيئة العامة للبيئة
رئيس مجلس الإدارة / المدير العام:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة وتعديلاته.
- وقرار المجلس الأعلى للبيئة رقم (2016/7) بتحديد المحميات والأسيجات الطبيعية والجهات المالكة والمشرفة عليها.
- وعلى رسم الدخول المحدد من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (2017/3) المنعقد بتاريخ 2017/8/1، والذي تقوم الهيئة بتحصيله من زوار محمية الخويسات (الجهراء) التابعة لها.
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل والصالح العام.
قرر
مادة (1)
يكون رسم الدخول الذي تحصله الهيئة من زوار محمية الخويسات (الجهراء) التابعة لها، على النحو المبين بالجدول التالي:
| الفئة | أكثر من 10 سنوات | أقل من سن 10 سنوات |
|---|---|---|
| المواطنون ومواطنو دول مجلس التعاون | 2 د.ك. (ديناران) | 1 د.ك. (دينار واحد) |
| جنسيات أخرى | 3 د.ك. (ثلاثة دنانير) | 1.5 د.ك. (دينار ونصف) |
| ذوي الاحتياجات الخاصة | مجاناً | |
| طلاب المدارس والجامعات الحكومية (رحلات جماعية) | مجاناً | |
| طلاب المدارس والجامعات الخاصة (رحلات جماعية) | 1.5 د.ك. (دينار ونصف) | |
| جمعيات النفع العام | نصف الرسوم المبينة أعلاه |
مادة (2)
يُلغى كل نص يتعارض مع هذا القرار.
مادة (3)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ويُعمل به من تاريخ نشره.
رئيس مجلس الإدارة / المدير العام
صدر في: 21 ذي القعدة 1438 هـ
الموافق: 13 أغسطس 2017 م
قرار رقم (10) لسنة 2017
بشأن رسوم اعتماد المكاتب والدور الاستشارية الهندسية المؤهلة لتصميم وتنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها في لائحة التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة
رئيس مجلس الإدارة/المدير العام:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة وتعديلاته.
- والقرار رقم 6 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية بشأن اشتراطات وضوابط التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة،
بناءً على المادة (56) من قانون حماية البيئة المشار إليه.
- وعلى قرار مجلس الإدارة الصادر في اجتماعه رقم (2017/3) المنعقد بتاريخ 1 /8/ 2017، بتحديد الرسوم السنوية لاعتماد وتجديد اعتماد المكاتب والدور الاستشارية الهندسية لتصميم وتنفيذ اشتراطات وضوابط التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة الواردة في اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 2016/6 المشار إليه.
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل والصالح العام.
قرر
مادة 1
تكون الرسوم السنوية المقررة لإصدار أو تجديد شهادة اعتماد المكاتب والدور الاستشارية الهندسية لتصميم وتنفيذ اشتراطات وضوابط التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة الواردة في اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 2016/6 المشار إليه، (2500) د.ك/فقط ألفان وخمسمنة دينار كويتي لا غير، على أن يتوافر في تلك المكاتب والدور ما يلي:
1- أن تكون مؤهلة من قبل لجنة مزاولة المهنة وفق نظام تأهيل واعتمد المكاتب الهندسية المطبق والمعمول به في بلدية الكويت.
2- تقديم نسخة من ترخيص ساري المفعول لمدة لا تقل عن سنة صادر من بلدية الكويت.
مادة 2
يُلغى كل نص يتعارض مع هذا القرار.
مادة 3
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ويُعمل به من تاريخ نشره.
رئيس مجلس الإدارة/المدير العام
صدر في: 22 ذي القعدة 1438 هـ
الموافق: 14 أغسطس 2017 م