الكويت اليوم العدد 1637 السنة التاسعة والستون 23أ الأحد 8 ذو القعدة 1444 هـ – 2023/5/28 م
قرار رقم 1/ 78– ر/ 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب شركة أمان للصرفة المؤرخ 2023/5/7 بشأن
طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت
المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي
بالتعديلات التالية على بيانات شركة أمان للصيرة:
- افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة الفنطاس - قطعة (1) – شارع
(1) - قسيمة (66180) – مبنى علي حسين محمد عبدالرضا -
رقم الوحدة (2).
- افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة السالمية - قطعة (11) -
قسيمة (1222) - مبنى شركة أركان الكويت العقارية.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 25 شوال 1444هـ
الموافق: 15 مايو 2023 م
قرار رقم 81/1– ر/2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتابي شركة سليمان علي المخيزيم للصرافة المؤرخين 1 و
2023/5/2 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة
لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات
التالية على بيانات شركة سليمان علي المخيزيم للصرافة:
- زيادة الاحتياطي القانوني من 466,691 دينار كويتي إلى
505,229 دينار كويتي.
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في
.2022/12/31
- إعادة تعيين السيدة حصة إبراهيم آل بن علي من مكتب الجزيرة
لتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في
.2023/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 24 شوال 1444 هـ
الموافق : 14 مايو 2023 م