الكويت اليوم العدد 1345 السنة الثالثة والستون 18 الأحد 23 رمضان 1438 هـ - 18 /2017/6م قرار رقم (78) لسنة 2017 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بشأن انتقال الترخيص الناتج عن عمليات الاندماج بعد الاطلاع على:
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
وعلى القرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (22) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2017/05/31.
قرر ما يلي
مادة أولى
يعدل كل من الكتاب الخامس أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) والملحق رقم (1) إجراءات تنفيذ عمليات الاندماج) للكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) للائحة التنفيذية المشار إليها، بموجب الملحق المرفق بهذا القرار.
مادة ثانية
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام اللائحة التنفيذية المرفقة بهذا القرار.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 2017/06/12.
الكويت اليوم العدد 1345 السنة الثالثة والسنتون 19 الأحد 23 رمضان 1438 هـ - 18 /6/ 2017م
الملحق بالقرار رقم (78) لسنة 2017 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بشأن انتقال الترخيص الناتج عن عمليات الاندماج
| الكتاب | المادة | التعديل | وصف التعديل |
|---|---|---|---|
| الخامس | |||
| إضافة مادة | (43-1) | انتقال الترخيص الناتج عن عمليات الاندماج | |
| (1-43-1) | مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من هذه اللائحة، تسري أحكام هذه المادة على الأشخاص المرخص لها من الهيئة. | ||
| إضافة مادة | (2-43-1) | 1. إذا اقتضت عملية الاندماج انتقال ترخيص أنشطة أوراق مالية من الشركة أو الشركات المندمجة للشركة الدامجة أو الجديدة (حسب الأحوال)، تصدر الهيئة قرارها بنقل الترخيص من خلال منح ترخيص للشركة الدامجة أو الجديدة (حسب الأحوال) بمزاولة أنشطة الأوراق المالية الممنوحة للشركة أو للشركات المندمجة حسب الأحوال بعد إصدار الهيئة موافقتها على تنفيذ عملية الاندماج ونشر قرارات الجمعية العامة للشركات الداخلة في الاندماج في الجريدة الرسمية وتأسيس الشركة الجديدة، وعلى ألا يكون الترخيص ساريا إلا من تاريخ التأشير بالاندماج في السجل التجاري. |
2. تمنح الهيئة مدة محددة للشركة الدامجة أو الجديدة (حسب الأحوال) تبدأ من التاريخ الذي تحدده الهيئة لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة (1-7) من الفصل الأول (أنشطة الأوراق المالية) من هذا الكتاب. | | | إضافة مادة | (3-43-1) | 1. في حال كانت الشركات المندمجة تزاول ذات نشاط الأوراق المالية فيصدر ترخيص واحد للشركة الدامجة أو الجديدة (حسب الأحوال) وفقا لما تحدده الهيئة بهذا الشأن.
2. تعتبر جميع التراخيص الصادرة من الهيئة لذات نشاط الأوراق المالية الممنوح للشركات المندمجة ملغاة تلقائيا اعتبارا من تاريخ التأشير بالاندماج في السجل التجاري. |
| (4-43-1) | يستمر تسجيل الأشخاص المسجلين بالوظائف واجبة التسجيل في حال انتقالهم من الشركات المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجديدة (حسب الأحوال) لغرض مزاولتهم لذات الوظائف، وذلك بذات الوظائف المسجلين بها لدى الهيئة. | ||
|---|---|---|---|
| إضافة مادة | (5-43-1) | في حالة تخلف الشركة الدامجة أو الجديدة (حسب الأحوال) عن تقديم المستندات والمعلومات المطلوبة خلال المدة التي تحددها لها الهيئة لاستيفاء متطلبات الترخيص دون عذر مقبول من الهيئة، يجوز للهيئة إلغاء الترخيص أو وقفه أو تقييد النشاط أو اتخاذ أي إجراء آخر تراه الهيئة ملائما. | |
| التاسع | الملحق رقم (1) إجراءات تنفيذ عمليات الاندماج | ||
| إلغاء بند | البند رقم (11): |
ثبت وزارة التجارة والصناعة بإجراءات زيادة رأس المال بقيمة أصول الشركة المندمجة، وذلك بعد أخذ الموافقات اللازمة من الهيئة في حال كانت الشركة مرخصاً لها. وفي حال طلب الشركة الدامجة استخدام أسهم الخزينة كجزء من الأسهم الواجب إصدارها لصالح مساهمي الشركة المندمجة، فيتعين إدراج هذا الطلب مع طلب زيادة رأس مال الشركة الدامجة. | | | تعديل بند | | البند رقم (13):
تباشر وزارة التجارة والصناعة إجراءات النشر والنظر في اعتراضات الدائنين. | | | إلغاء بند | | البند رقم (14):
تصدر وزارة التجارة والصناعة قرار تنفيذ حل الشركة أو الشركات المندمجة. |