الكويت اليوم العدد 1713 السنة السبعون
38 أ
الأحد 15 جمادى الأول 1446 هـ - 17/ 11/ 2024 م
قرار إداري رقم (1562_ 2024)
بشأن إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة
المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة
مدير عام البلدية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33 في شأن بلدية الكويت
وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 في شأن تنظيم الجهاز
التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2022/435 بشأن لائحة المحلات العامة
والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.
- وعلى القانون رقم 2016/111 بشأن تراخيص المحلات العامة.
- وعلى القرار الاداري رقم 70 /2024 A بشأن تشكيل لجنة
دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة
والمضرة بالصحة
- وبناء على الكتاب الموجه لمدير عام البلدية والوارد من رئيس قوة
الإطفاء برقم تراسل 00120-2024-182-197-IN
- وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة الى لائحة
المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم
(2024/5) المؤرخ في 2024/10/17
مادة أولى
يعتمد توطين الأنشطة حسب الجدول على النحو التالي:
| م | اسم النشاط | الكود الدولي | التوطين |
| :-: | :- | :-: | :- |
| 1 | اصلاح وتعديل المجوهرات | 952920 | محل في الأبنية التجارية والحرفية والخدمية وحسب النظم واللوائح |
| 2 | صياغة الحلي الفضية والذهبية | حسب ما يرد من الهيئة العامة للصناعة | محل في الابنية الحرفية والصناعية وحسب النظم واللوائح ويرخص من قبل الهيئة العامة للصناعة وموافقة قطاع التنظيم |
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
جهاز حماية المنافسة
قرار رقم (77) لسنة 2024
بشأن استحواذ شركة بورشيه ريتيل جروب لمتد على
أعمال وأصول الوكالات الحاصلة على امتياز بيع
السيارات في شركة جاردن سبيشالست كارز لمتد
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز
حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000202024) بشأن
استحواذ شركة بورشيه ريتيل جروب لمتد على أعمال وأصول الوكالات
الحاصلة على امتياز بيع السيارات في شركة جاردن سبيشالست كارز
لمتد.
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (92) المنعقد بتاريخ
،2024/11/4
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم
(CPACNM000202024) بشأن استحواذ شركة بورشيه ريتيل
جروب لمتد على أعمال وأصول الوكالات الحاصلة على امتياز بيع
السيارات في شركة جاردن سبيشالست كارز لمتد.
مادة ثانية
على جهات الاختصاص -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار
جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
د. راشد شبيب العجمي
صدر في: 5 نوفمبر 2024م