إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 112 لسنة 2016 — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعى أجنبى الممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار لصندوق بيتك كابتال أوشيانك البحرى .

قرار رقم 112 لسنة 2016

رقم التشريع وسنته

112 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1317 السنة الثانية والستون 26 الأحد 5 ربيع الأول 1438 هـ - 4 /12/ 2016م

هيئة أسواق المال

قرار رقم (112) لسنة 2016

بشأن

رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي أجنبي
الممنوحة لشركة بيتك كابيتال
للاستثمار لصندوق بيتك كابيتال أوشيانك البحري

بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛

- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بيتك كابيتال للاستثمار
وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة تافتون
أوشيانك ميدل إيست ليمتد ومدير التسويق شركة بيتك كابيتال
للاستثمار؛

- وبناءً على طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار في
2016/08/03 للقيام بعملية التسويق الخاص لصندوق بيتك
كابيتال أوشيانك البحري ؛

قرر ما يلي

مادة أولى: يُرخص لشركة بيتك كابيتال للاستثمار بتسويق عدد
100,000 وحدة (فقط مائة ألف وحدة) من صندوق بيتك كابيتال
أوشيانك البحري تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر
الكايمن، بسعر عرض 100,000 دولار أمريكي (فقط مائة ألف

دولار أمريكي) للوحدة الواحدة بالإضافة الى رسوم الاكتتاب التي
تبلغ 2% عن كل وحدة، والحد الأدنى للاشتراك هو 100,000
دولار أمريكي (فقط مائة ألف دولار أمريكي) أو ما يعادلها بالدينار
الكويتي لكل مستثمر.

وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت
للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول
(التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن
إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما،

وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
- بيت التمويل الكويتي.
- شركة بيتك كابيتال للاستثمار.

مادة ثانية: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة
الاكتتاب.

مادة ثالثة: مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ
إصدار ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة رابعة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا
القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر
القرار كأن لم يكن.

مادة خامسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما
يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة
الرسمية.

نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

صدر بتاريخ: 2016/11/28.
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي