إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 76 لسنة 2024 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات البنك الاهلي الكويتي.

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

76 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 / 74 - ر / 2024

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة البحرين للصيرفة المؤرخ 2024/4/16 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة البحرين للصيرفة :

• تعديل عنوان فرع الشركة الكائن في منطقة خيطان - قطعة (7) - شارع ابن زهير – قسيمة (23) - مبنى مجمع أوتاد / بنك وربة – رقم الوحدة (34) و (35) ، ليصبح منطقة خيطان – قطعة (7) – شارع ابن زهير - قسيمة (23) - مبنى مجمع أوتاد بنك وربة - رقم الوحدة (34) .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 23 شوال 1445هـ

الموافق : 2 مايو 2024 م

قرار رقم 76/1 - ر/2024

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي البنك الأهلي الكويتي المنعقدتين بتاريخ 2024/3/30.

وبناءً على كتابي البنك الأهلي الكويتي المؤرخين 15 و 2024/4/21 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات البنك الأهلي الكويتي:

- زيادة رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع من 237,438,731 دينار كويتي إلى 249,310,667 دينار كويتي، وتمثل الزيادة ما نسبته 5% من رأس المال كأسهم منحة.

وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في .2023/12/31

- زيادة الاحتياطي القانوني من 196,121,768 دينار كويتي ) متضمناً علاوة إصدار قدرها 108,897,022 دينار كويتي) إلى 250,822,768 دينار كويتي (متضمناً علاوة إصدار قدرها 158,897,022 دينار كويتي).

وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في .2023/12/31

- تعيين السيد علي بدر الوزان من مكتب الوزان وشركاه (ديلويت وتوش)، وإعادة تعيين السيدة شيخة عدنان الفليج من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم ارنست ويونغ) مراقبين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : 23 شوال 1445هـ

الموافق: 2 مايو 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي