الهيئة العامة للصناعة
قرار
رقم هـ ع ص ( 75 ) لسنة 2022
بتوقيع جزاء اداري
المدير العام
بعد الاطلاع على: –
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (A/3912) المحرر بتاريخ 2021/11/16 المتضمن ارتكاب / مصنع سيكريت لانتاج الزجاج بجميع أنواعها ( نواف على مطر المطيري )– المخالفات التالية:
- تعدي على أملاك الدولة بتشوين زجاج بالجهة المقابلة للقسائم (92/90) وذلك بمساحة 200م2.
- تعدي على أملاك الدولة بإقامة شاليه كيربي بالجهة المقابلة للقسيمة (91) وذلك بمساحة 40م2
- وجود صبة كونكريت عالية الارتفاع بالجهة المقابلة للقسيمة (91) بمساحة 50م2
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (461/2022/6) المنعقد بتاريخ 27 / 4 /2022.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
انذار / مصنع سيكريت لانتاج الزجاج بجميع أنواعها ( نواف على مطر المطيري).
الكائن بالقسيمة (92/91/90) بمنطقة امغره الصناعية – قطعة (4)
- بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في: 5 يونيو 2022م
قرار رقم هـ ع ص ( 76 ) لسنة 2022
بتوقيع جزاء اداري
المدير العام
بعد الاطلاع على: –
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (A/4879) المحرر بتاريخ 2021/11/29 المتضمن ارتكاب / مصنع سي جي كي لإنتاج حاويات التبريد ( شركة يلي وعليان للتجارة /عبدالله جواد يلي أحمد وشريكه) – المخالفات التالية:
- وجود كبائن تخزين تبريد خارج حدود القسيمة بمساحة 50م2 تقريباً.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (461/2022/6) المنعقد بتاريخ 27 / 4 /2022.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
• وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
انذار / مصنع سي جي كي لإنتاج حاويات التبريد ( شركة يلي وعليان للتجارة /عبدالله جواد يلي أحمد وشريكه) .
الكائن بالقسيمة (248) بمنطقة امغره الصناعية – قطعة (3) – بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في: 5 يونيو 2022م