إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 101 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن توقيع جزاء اداري انذار / شركة لؤلؤة الشويخ العقارية ( احمد جواد يلي وشريكته ذ . م . م ) . الكائنة بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة (2) قسيمة (282) - بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

101 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 101 ) لسنة 2024

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع:

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

- محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم A2 - 95 المحرر بتاريخ 2024/6/4 المتضمن ارتكاب/ شركة لؤلؤة الشويخ العقارية (أحمد جواد يلي وشريكته ذ.م.م) - المخالفة التالية:

- القسيمة مغلقة وقت الزيارة.

- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (490/2024/9) المنعقد بتاريخ 2024/9/30

- وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

- وتحقيقاً للمصلحة العامة

قرر

( مادة أولى)

إنذار/ شركة لؤلؤة الشويخ العقارية (أحمد جواد يلي وشريكته ذ.م.م). الكائنة بمنطقة أمغرة الصناعية - قطعة (2) قسيمة (282) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في: 10 نوفمبر 2024م

قرار رقم هـ ع ص ( 102 ) لسنة 2024

بتوقيع جزاء اداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع:

-القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

-القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

-محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A4-40) المحرر بتاريخ 2024/6/30 المتضمن ارتكاب/ شركة الكندور للتجارة العامة والمقاولات - المخالفة التالية:

- سكن عمال بمساحة 130م2 تقريبا.

- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (490/2024/9) المنعقد بتاريخ 2024/9/30

- وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

- وتحقيقاً للمصلحة العامة

قرر

(مادة أولى)

إنذار/ شركة الكندور للتجارة العامة والمقاولات.

الكائنة بمنطقة الشعيبة الصناعية الغربية - قطعة (5) قسيمة (A52) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في: 10 نوفمبر 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي