إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 80 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ شركة صناعات التبريد والتخزين والخدمات النفطية ش. م. ك.م (شركة صناعات التبريد والتخزين). الكائن بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة (2) - قسيمة (89) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصا

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

80 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 79 ) لسنة 2023

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على: -

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم الرقابة البيئية رقم (2356) المحرر بتاريخ 2023/3/20 المتضمن ارتكاب / شركة الوفرة استون للتجارة العامة ذ.م.م (مصنع تاج محل لإنتاج الرخام المقطع) - المخالفة التالية:

- مزاولة السفح الرملي مما ينجم عنه انبعاث أتربة مخالفة للاشتراطات البيئية.

- عدم اثبات نقل مخلفات مياه تبريد قص الرخام إلى المرافق المعدة لاستقبالها.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2023 / 5 / 10 المنعقد بتاريخ (475/2023/3)

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

انذار / شركة الوفرة استون للتجارة العامة ذ.م.م (مصنع تاج محل لإنتاج الرخام المقطع). الكائن بمنطقة أمغرة الصناعية – قطعة (4) – قسيمة (29/27/25) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في: 30 مايو 2023 م

قرار رقم هـ ع ص ( 80 ) لسنة 2023

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم الرقابة البيئية رقم (1463) المحرر بتاريخ 2023/4/10 المتضمن ارتكاب / شركة صناعات التبريد والتخزين والخدمات النفطية ش.م.ك.م (شركة صناعات التبريد والتخزين) - المخالفة التالية:

– إقامة وصلة غير قانونية على شبكة الصرف الصحي.

. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2023 / 5 / 10 المنعقد بتاريخ (475/2023/3)

. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار / شركة صناعات التبريد والتخزين والخدمات النفطية ش.م.ك.م (شركة صناعات التبريد والتخزين).

الكائن بمنطقة أمغرة الصناعية - قطعة (2) - قسيمة (89) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في: 30مايو 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي