الكويت اليوم العدد 1514 السنة السابعة والستون 2 أ الأحد 5 جمادى الأولى 1442 هـ - 2020/12/20م
مجلس الوزراء
مرسوم رقم 176 لسنة 2020
بتشكيل الوزارة
- بعد الاطلاع على الدستور،
-وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 8
ديسمبر 2020 بتعيين سمو الشيخ/ صباح خالد الحمد الصباح رئيساً
لمجلس الوزراء،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يعين كل من:
1- حمد جابر العلي الصباح - نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً
للدفاع
2- أنس خالد ناصر الصالح - نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة
لشئون مجلس الوزراء
3- عيسى أحمد محمد حسن الكندري- وزيراً للشئون الاجتماعية
ووزيراً للأوقاف والشئون الإسلامية
4- د. محمد عبد اللطيف الفارس- وزيراً للنفط ووزيراً للكهرباء والماء
5- د. باسل حمود حمد الصباح - وزيراً للصحة
6- د. أحمد ناصر الحمد الصباح - وزيراً للخارجية
7- د. رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس - وزيراً للأشغال العامة
ووزير دولة لشئون البلدية
8- مبارك سالم مبارك الحريص- وزير دولة لشئون مجلس الأمة
9- ثامر علي صباح السالم الصباح- وزيراً للدخلية
10- خليفة مساعد حمادة- وزيراً للمالية
11- عبد الرحمن بداح المطيري- وزيراً للإعلام ووزير دولة لشئون
الشباب
12- د. عبد الله عبد الصمد معرفي - وزير دولة لشئون الإسكان
ووزير دولة لشئون الخدمات
13- د. علي فهد المضف- وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي
14- فيصل عبد الرحمن المدلج- وزيراً للتجارة والصناعة ووزير دولة
للشئون الاقتصادية
15- د. نواف سعود الياسين - وزيراً للعدل
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، ويعمل به
من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 29 ربيع الآخر 1442 هـ
الموافق: 14 ديسمبر 2020 م
المجلس البلدي
قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ر و / 108 / 07 /2020 د 3)
المتخذ بتاريخ :23 ربيع الأول 1442هـ الموافق : 2020/11/09
يقضي:
الموافقة على تشكيل لجنة حماية أملاك الدولة وتم تزكية السادة الأعضاء:
1) فهيد فهاد المويزري.
2) حمدي نصار العازمي.
3) حمد محمد المدلج.
4) عبد العزيز وليد المعجل.
5) محمد عوض الرقيب.
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي
قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ف3/ 07/109 /2020 د 3)
المتخذ بتاريخ: 23 ربيع الأول 1442هـ الموافق : 2020/11/09
يقضي:
الموافقة على الاقتراح المقدم من السادة الأعضاء د.م.حسن علي
كمال،محمد عوض الرقيب ، بشأن إنشاء حدائق عامة ومناطق ترفيهية
في ضاحية عبدالله المبارك السكنية.
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي
قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ف3/ 07/110 /2020 د 3)
المتخذ بتاريخ: 23 ربيع الأول 1442هـ الموافق : 2020/11/09
يقضي:
الموافقة على الطلب المقدم من وزارة الشئون الاجتماعية بتخصيص
القسائم أرقام (52.51.50.49.48.47.46.45) من القسائم
المخصصة لجمعيات النفع العام بمنطقة جليب الشيوخ بموجب قرار
المجلس البلدي رقم (م ب/ف 2002/14/522/23) المتخذ بتاريخ
2002/6/25 وذلك بدمجهم كقسيمة واحدة بمساحة إجمالية
(9600م2) تسعة آلاف وستمائة متر مربع وكما هو مبين على
الكروكي المرفق لإنشاء مجمع للمجتمع المدني
شريطة ما يلي:
1- الالتزام بنظام البناء للمنطقة.
2- توفير مواقف سيارات لخدمة الموظفين والمراجعين ضمن حدود
الموقع.
3- الالتزام بمكونات المشروع وعدم الاستغلال التجاري.
4- الإدارة والإشراف يكون لوزارة الشئون الاجتماعية.
5- تقديم دراسة مرورية معتمدة من الإدارة العامة للمرور
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي