قرار رقم 753 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يحظر مؤقتا استيراد فاكهة الفراولة الطازجة من بلد المنشأ (استراليا) بسبب احتمال تلوثها في إبر الخياطة المعدنية.
قراررقم 753 لسنة 2018
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
753 لسنة 2018
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 753 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يحظر مؤقتا استيراد فاكهة الفراولة الطازجة من بلد المنشأ (استراليا) بسبب احتمال تلوثها في إبر الخياطة المعدنية.1 / 1