تعليمات جمركية رقم 200 لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد فاكهة الفراولة الطازجة القادمة من استراليا
تعليمات جمركية رقم (200) لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد فاكهة الفراولة الطازجة القادمة من استراليا مدير عام الجمارك:
بناء على قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (809) لسنة 2018 الصادر بتاريخ 2018/10/18 المقيد لدينا بوارد السجل العام رقم 5725 بتاريخ 22-10-2018 والمتضمن الآتي:
(مادة أولى) برفع الحظر عن استيراد فاكهة الفراولة الطازجة من (استراليا) (مادة ثانية) على جميع جهات الاختصاص-كل فيما يخصه-تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وعليه يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم للتقيد بالقرار الوزاري أعلاه والعمل على تنفيذه اعتباراً من تاريخ صدوره في 2018/10/18.
للعلم والعمل بموجبه، صدر بتاريخ: 2018/10/28 مدير عام الإدارة العامة للجمارك